إن المهلة القانونية المحفوظة قانوناً للمستأجر لا تخول المؤجر بالمطالبة بأجر المثل عنها وإنما يدفع عنها الأجر المسمى لأنها تعتبر امتداداً لعقد الإيجار.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::523/المهلة القانونية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن المهلة القانونية المحفوظة قانوناً للمستأجر لا تخول المؤجر بالمطالبة بأجر المثل عنها وإنما يدفع عنها الأجر المسمى لأنها تعتبر امتداداً لعقد الإيجار.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن محكمة الاستئناف وإن اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر بعدد 239/الهيئة الاستئنافية عقار /2007 في 16/5/2007 إلا أن قرارها لا زال غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي المميز عليه وفي عريضة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتأديته له مبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار عن اجر مثل العقار 376/7 الزبير موضوع الدعوى للفترة من 1/1/2001 ولغاية 31/12/2005 وان المحكمة واعتماداً على تقرير الخبير المؤرخ 22/10/2007 قضت للمدعي بأجر مثل مقداره مليون وأربعين ألف دينار للفترة من 1/3/2003 ولغاية 31/12/2005 بعد طرح مدة ثلاثة أشهر من الفترة المطالب بها وهي المهلة القانونية الممنوحة للمميز (المدعى عليه) لذلك كان يقتضي على المحكمة وعندما حكمت للمدعي بالمبلغ المشار إليه أعلاه أن تقضي في نفس الوقت برد دعوى المدعي بالزيادة البالغة أربعمائة وستين ألف دينار وتحميل الطرفين مصاريف الدعوى النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر بالمبلغ الذي يستحقه. وحيث أن المحكمة أغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1429 هـ الموافق 16/3/2008 م.