مادام إن الجهة الحكومية قد تجاوزت على عقار المدعي ولم تستملكه لذلك فمن حقه المطالبة بأجر المثل عنها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::535/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مادام إن الجهة الحكومية قد تجاوزت على عقار المدعي ولم تستملكه لذلك فمن حقه المطالبة بأجر المثل عنها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون . لأنه وجد من الثابت في الدعوى بأن المميز( المدعى عليه ) إضافة لوظيفته متجاوز على القطعة المرقمة 2 /486 مقاطعة 24 أبو عظام موضوع الدعوى والعائدة للمدعين وبمساحة مقدارها دونم واحد و(12) أولك و(43) م2 بإنشاء مدرسة التاجي الابتدائية عليها دون استملاكها مما يحق للمدعين المطالبة بها يستحقون من اجر المثل وللفترة المطالب بها وفي المرحلة البدائية استعانت المحكمة بخبرة ثلاثة خبراء لتقدير اجر المثل ومن ثم استعانت بخبرة خمس خبراء فسبعة خبراء وان محكمة البداءة اعتمدت في حكمها المستأنف على تقرير الخبراء السبعة . إلا أن وكيلا الطرفين وفي جلسة المرافعة 20 /1 /2008 أمام محكمة الاستئناف اتفاقا على أن يكون تقدير الخبراء الثلاثة المؤرخ 19/ 11/2007 المتضمن تقدير لأجر المثل للمساحة المتجاوز عليها بمبلغ ستة عشر مليون ومائة وتسعة وستين ألف ومائة وثمانية وخمسون دينار هو الأساس لتقدير اجر المثل باعتباره اقل تقديراً لأجر المثل من تقدير الخبراء الخمسة والخبراء السبعة وطلبا الأخذ به والحكم وفق ماجاء فيه وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها المميز على التقرير المذكور الذي جاء مناسبا لذلك قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 3 /ربيع الأول / 1429 هـ الموافق 11 3 /2008 م.