إن وضع اليد على العقار الموقوف يعد إجراءا سابقا على قرار عزل المتولي وليس إجراءاً لاحقاً وبذلك تكون جهة الوقف محقة بمعارضة المتولي في وضع اليد على العقار.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::135/وضع اليد/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن وضع اليد على العقار الموقوف يعد إجراءا سابقا على قرار عزل المتولي وليس إجراءاً لاحقاً وبذلك تكون جهة الوقف محقة بمعارضة المتولي في وضع اليد على العقار.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك أن دعوى المميز عليه / المدعي/( ص .ح) متولي الوقف موضوع الدعوى قد انصبت على طلبه منع معارضة المميز /المدعى عليه /أضافه لوظيفته بالتصرف بالعقار الموقوف وقد تبين من الكتب المبرزة الصادرة عن المميز وقرار الجنة المشكلة لدراسة موضوع الوقف إن هناك مخالفات نسبت للمتولي /المميز عليه وأعطي فترة زمنية لغرض تلافيها وبعد انتهاء المدة قرر المميز إحالة المميز عليه على لجنة محاسبة المتولين للنظر في عزله ثم قرر لاحقا التريث بإحالة المميز على الجنة لحين الفراغ من التحقيق الذي سيجري معه من قبل محكمة تحقيق كربلاء وفقاً للمواد(231و 329 و 316 و 318 و319) من قانون العقوبات وذلك بموجب كتاب مديرية الوقف الشيعي في كربلاء ذي العدد 3318/م في 22/8/2007 والذي قرر ت بموجبه أيضا وضع اليد على العقار الموقوف استناداً للمادة (20) من نظام المتولين, وقد وجدت محكمة الاستئناف بأنه لا يحق للمستأنف عليه ( المميز/إضافة لوظيفته ) معارضة المستأنف ( المميز عليه /المتولي ) بصفته متوليا على العقار المذكور مادامت التولية سارية ونافذة ولم يتم عزله بموجب قرار حكم صادر من محكمة مختصة وفق نظام المتولين المشار إليه , ووجهة النظر هذه مخالفة لنظام المتولين رقم 46 لسنة 970 , إذ أن المادة التاسعة عشرة من ذلك النظام قد نصت على انه ( يعزل المتولي في غير الوقف الذري بقرار من لجنة المحاسبة وتصديق المجلس الأعلى عند تحقيق احد الأسباب التالية) ونصت المادة العشرون منه على انه (على دوائر الأوقاف أن تضع اليد على الوقوف بموافقة من الديوان عند تحقق احد شروط العزل وفق المادة السابقة وتحميل الأمر على لجنة المحاسبة لتنظر في عزل المتولي ) وقد حددت المواد من (21-26) من النظام إجراءات العزل وآثاره ويتبين مما تقدم إن وضع اليد على العقار الموقوف يعد إجراءا سابقا على قرار العزل وليس لاحقا له فتكون معارضه المميز للمتولي في العقار الموقوف ومن ثم وضع اليد عليه لها سند من النظام المذكور (م20منه) ويعد هذا الإجراء مؤقتا لحين صدور قرار عن اللجنة بالعزل أو البراءة , وحيث أن محكمة الاستئناف قد ربطت صلاحية المميز بالمعارضة ووضع اليد بسبق صدور العزل خلافاً لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز. لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 9 / ربيع الأول 1429هـ الموافق 16 /3 /2008 م.