نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::1086/عدم توجه الخصومة/2008 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم إذا اثبت قيام مساح مديرية البلدية بعمله بصفته الشخصية وبدون تحويل رسمي, وليس كموظف تابع للبلدية فتكون خصومة مديرية البلدية غير متوجهة إليها قانونا ً.
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث أن تثبيت حدود للقطعة موضوع الدعوى يجري من قبل مديرية التسجيل العقاري بناء على كلب يقدمه صاحب العقار إلى مديرية التسجيل العقاري ويجري الكشف وثبت الحدود استنادا ً لأحكام المادة 89 / 3 من قانون التسجيل العقاري . وقد ثبت للمحكمة أن مساح مديرية البلدية قام بعمله بصفته الشخصية وليس كموظف تابعا ً لبلدية تكريت حيث لم يخول رسميا بذلك وعليه فان خصومة المدعى عليه تكون غير متوجهة ويتطلب رد الدعوى وهذا ما قضت به المحكمة المميز حكمها قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8 / جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 14/5/2008 م .