تخصيص العقار للأشخاص بالتوزيع يكون من اختصاص الجهة التي تمنح هذا العقار ولكن بعد التسجيل واكتسابه الشكل النهائي فليس لهذه الجهة حق إبطال إلا بقرار حكم قضائي مكتسب
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::600/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تخصيص العقار للأشخاص بالتوزيع يكون من اختصاص الجهة التي تمنح هذا العقار ولكن بعد التسجيل واكتسابه الشكل النهائي فليس لهذه الجهة حق إبطال إلا بقرار حكم قضائي مكتسب درجة البتات حتى وان وجدت أن هناك مستحق أقدم منه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعون التمييزية الثلاثة مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم إتباع المحكمة لقرارات الصادرة بعدد 671 / الهيئة الأستئنافية / العقار / 2006 في 25/4/2006 و 2293 / الهيئة الأستئنافية / العقار / 2006 في 13/2/2007 و 1722 / الهيئة الأستئنافية / العقار / 2007 في 10/9/2007 إلا أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بان القطعة المرقمة 90/583 م 51 الاريجيه قد تم تخصيصها إلى المميز عليه ( المدعي ) (ص) استنادا ً لأحكام القرار 117 لسنة 2000 والذي ورد اسمه تحت تسلسل (1487) من القوائم المرفقة إلا أن المميز ( المدعي عليه ) (ح) والذي سجلت باسمه القطعة موضوع الدعوى بالقيد 215 كانون أول 2004 مجلد 1373 والذي الغي ذلك التسجيل بعد أن تأيد من كتاب مديرية بلدية الموصل المرقم 15195 في 17/6/2007 المتضمن ( بان المديرية لم تزود المواطن (ي) بكتاب تمليك القطعة لغرض تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري والتي تم تسجيلها باسمه في عام 2004 من قبل مديرية التسجيل العقاري وان المستحق هو (ص) كون التخصيص جاء لاحقا ً للتخصيص الأول الملغي لذا يكون الحكم المميز الذي قضى بإبطال تسجيل القطعة من اسم المميز (ح) وإعادة تسجيلها باسم المميز عليه (ص) قد جانب الصواب حيث كان على المحكمة بعد أن تصدر حكمها بإبطال تسجيل القطعة باسم المدعى عليه (ح) أن تعيد تسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل لتتولى تسجيلها باسم المستحق كون تخصيص العقارات من اختصاصها استنادا ً لأحكام القرار 117 لسنة 2000 ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته . لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الأولى / 1429 هــ الموافق 6/4/2008 م.