ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::507/أقيام تعميرات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام المستأجر بأحداث تعميرات في المأجور دون حصول موافقة المؤجر( الجهة الوقفية ) فيعد متبرعاً بما صرفه وفق ما نص عليه عقد الإيجار حيث أن العقد المبرم بين الطرفين هو الذي يحدد حقوق كل منهما ومطالبة المستأجر بأقيام التعميرات لا سند له من القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز ( المدعي / المستأنف ) ستأجر للدار العائدة لوقف جامع جمشيد وبموجب عقد الإيجار انتهت مدته بصدور حكم تخليه المأجور وبقي شاغلا له مدعيا انه قام بإصلاحات ضرورية لترميم وصيانة المأجور لحفظه من الهلاك بلغت أقيامها سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار ولما كان العقد المبرم هو الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين فأن قيان المستأنف بأحداث تعميرات في المأجور دون استحصال موافقة الأوقاف فأنه يعد متبرعا بما صرفه استناداً لأحكام الفقرة (18) من العقد التي نصت ( على المستأجر أن يقوم بجميع ما يتطلبه المأجور من التعميرات التي ليست من أعمال الصيانة وكذلك الفقرة (19) ليس للمستأجر أن يبني أي بناء في المأجور أو يفرزه إلى أكثر من محل إلا بموافقة الأوقاف التحريرية وإذا بنى يعد متبرعاً ويعود ما بناه إلى الوقف ) وبذلك تكون دعوى المدعي لا سند لها من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد دعوى المدعي قد التزم وجهة النظر القانونية . قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 18 / ربيع الاول / هـ 1429 الموافق 25 /3 /2008 م .

 

سنە قرارات مدنی