ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::951/قيمة أضرار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تعرض المأجور لحادث تخريب إرهابي أدى إلى تهديمه واحتراق أثاثه لا يكون المسـتأجر ملزماً بقيمة هذه الأضرار حيث لا يد له في حدوثها مادام كان يستغل المأجور على النحو المبين في عقد الإيجار مادة 762 مدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن المميز عليه ( المدعى عليه ) أضافه لوظيفته استأجر من المميز ( المدعي ) العقار المرقم 3/4266 مقاطعة 20 الداودي واتخذه مقراً لشركة ( س ) للإعلام ونتيجة لتعرض العقار المذكور إلى حادث تخريب إرهابي مما أدى إلى تهديمه واحتراق أثاث الجمعية وحيث إن المستأجر لا يد له في حادث التفجير الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالمأجور ولكونه كان يستغل المأجور على النحو المبين في عقد الإيجار ووفق ما رسمته المادة (762 ) من القانون المدني لذلك فلا يحق للمميز ( المدعي ) مطالبته بقيمة تلك الأضرار . ولما كانت محكمة البداءة سارت بهذا الاتجاه وقضت برد دعوى المدعي لهذا السبب وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 17/ ربيع الثاني / 1429 هـ الموافق 23/4/2008م .

 

سنە قرارات مدنی