ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::86/تقرير خبرة/2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان تقرير الخبرة المقدم للمحكمة مسبباً ومفصلاً تعتمده المحكمة استناداً لأحكام المادة 140/اولاً من قانون الاثبات

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلا، ولدى النظر في الحكم المميز، فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون، وجاء اتباعا لما ورد بقرار النقض التمييزي عدد 1602/هيئة مدنية منقول/2013 في 16/9/2013 ذلك ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القادسية منحت المميز/ المدعى عليه اجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على شهادة الماجستير لدى المعهد العالي للتخطيط الحضري والاقليمي/ اجتماع في بغداد وانفك من اعمال وظيفته بتاريخ 2/11/2008 ق ظ وتم ترقين قيده بتاريخ 10/11/2009 لرسوبه في الدور الثاني واعيد للدراسة بتاريخ 2/11/2011 ثم اعتبر مستقيلا اعتباره من 20/11/2009 وبذلك يكون من حق دائرة المميز عليه المدعي استرداد ما صرف عليه من رواتب ومخصصات التي تقاضاها اثناء مدة الاجازة الدراسية عملا بأحكام المادة 50/اولا/د وهـ ورابعا/د من قانون رقم 14لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل المنشور في الوقائع العراقية عدد 4133 في 17/8/2009 وحيث ان المحكمة قد استعانت بخبير حسابي لتقدير المبالغ المستلمة من المدعي عليه اثناء فترة الاجازة الدراسية ولما كان تقرير الخبرة المقدم بتاريخ 3/11/2013 مفصلا ومسببا فاعتمدته المحكمة سببا لحكمها المميز عملا باحكام المادة 140/اولا من قانون الاثبات لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20 /ربيع الاول 1435هــ الموافق 21/1/2014 م.

 

سنە قرارات مدنی