جميع المذاهب الاسلامية اجمعت ان من صار مسلما سواء بصورة اصلية او تبعيه اي تبعا لدين احد الابوين لا يجوز له الرجوع عن اسلامه وهذا ما استقر عليه قضاء الهياة العامة في محكمة التمييز
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::99/الرجوع عن الاسلام/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
جميع المذاهب الاسلامية اجمعت ان من صار مسلما سواء بصورة اصلية او تبعيه اي تبعا لدين احد الابوين لا يجوز له الرجوع عن اسلامه وهذا ما استقر عليه قضاء الهياة العامة في محكمة التمييز
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد ووفقا لما تحكيه وقائع الدعوى ان المدعيتين (ل) و(ل) كان قد تم تأشير ديانتهما في سجل الاحوال المدنية في الحمدانية على انهما مسلمتان كون والدتهما (أ أ) قد اشهرت اسلامها بموجب حجة الاشهار المرقمة 1999/137 في 9/11/1999 عملا بحكم المادة 21 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل والتي نصت في فقرتها الثالثة ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين) ولدى الرجوع الى الاحكام الشرعية التي تحكم هذا الموضوع وجد ان جميع المذاهب الاسلامية اجمعت على ان الموضوع تحكمه قاعدة عامة ومجردة مفادها ان من صار مسلما سواءاً بصفة أصلية ام بتبعية اي تابع لدين احد الابوين كما في الحالة موضوع الطعن لا يجوز له الرجوع عن اسلامه وان هذه القاعدة لها سندها في القران الكريم والسنة النبوية السمحاء . وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية حيث قررت هذا المبدأ بعدة قرارات ومنها القرار 158 /هيئه عامة/ 2008 في 24/ 9/ 2008 لذا يكون الحكم المميز فيما قضى فيه في رد الدعوى صحيحاً وموافقاً لأحكام الشرع والقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزتان رسم التمييز واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 3/ ذي العقدة / 1433 هــ الموافق 19/ 9/ 2012 م .