ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2180/تعويض/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تسليب السيارة تحت تهديد السلاح غير ضامن للتعويض عنها عملاً بأحكام المادة 211 من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز ، فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان الثابت من الاوراق التحقيقية ان السيارة التي كانت بعهدة المدعى عليه تعرضت للتسليب من قبل جماعة مسلحة خارجة عن القانون مما اضطره الى تركها تحت تهديد السلاح وبذلك يكون المدعى عليه غير ضامن للتعويض عنها عملاً بأحكام المادة 211 من القانون لكون سرقة السيارة كانت بسبب خارج ارادته وبفعل الغير لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/صفر/1435هـ الموافق 15/12/2013م.

 

سنە قرارات مدنی