لا يجبر الشريك على البقاء بحالة الشيوع ومن حقه مراجعة المحكمة لازالته (م 1/1072) مدني
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::173/ازالة شيوع/2014
جهة الاصدار::محكمة استئناف كربلاء الاتحادية الهيئة التمييزية
مبدء الحكم
لا يجبر الشريك على البقاء بحالة الشيوع ومن حقه مراجعة المحكمة لازالته (م 1/1072) مدني
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان صحيح وموافق للقانون حيث لا يجبر الشريك على البقاء بحالة الشيوع ومن حقه مراجعة المحكمة لازالته (المادة/ 1/1072 مدني) وان موافقة القاصرين على بيع سهام القاصر من عدمه يتم في البيوعات الرضائية وليس من البيوعات القضائية ذلك لان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لم يعطل احكام الشيوع في القانون المدني وان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1497 لسنة 1982 يخص دار السكن المسجلة باسم الموروث على وجه الاستقلال وتوفر شروط سكن القاصرين فيها لذا فأن القرار لا يشمل (السهام الموروثة) كما في موضوع الدعوى وان المحكمة التنفيذية ملزمة قانونا عند بيع العقار ارسال حصة القاصرين الى مديرية رعاية القاصرين لذا قرر تصديق قرار الحكم المميز، ورد الاعتراضات التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 24/6/2014.