بيع العقار بكامله من أحد الشركاء دون ان يكون مفوض من الشركاء الاخرين يتحمل فرق البدلين بنسبة سهامه في العقار استناداً لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل. ومقاضاته
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::359/فرق بدلين/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
بيع العقار بكامله من أحد الشركاء دون ان يكون مفوض من الشركاء الاخرين يتحمل فرق البدلين بنسبة سهامه في العقار استناداً لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل. ومقاضاته وفقاً لاحكام المادة 1127 من القانون المدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلاً لدى العطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للأسباب التي استند اليها ذلك ان المدعي عليها لاتملك العقار بكامله وانما لها سهاماً فيه وقد باعت العقار بكامله دون ان تكون مفوضة بهذا البيع من قبل الشركاء الاخرين ولهذا فأنها تتحمل فرق البدلين بنسبة سهامها في العقار استناداً لاحكام القرار 1198لسنة 1977 المعدل، اما بيعها لسهام الشركاء الاخرين دون ان تكون مأذونة بذلك فانه يمكن للمدعي مقاضاتها وفقاً لااحكام المادة 1127 من القانون المدني اذا توفرت شروطها بأعتبارها قد تعهدت بحملهم على البيع دون ان تتمكن من ذلك لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر بالاتفاق في 2/ جمادى الاخرة /1435هـ الموافق 2/4/2014.