اخلال المؤجر بالتزاماته في استمرار استيفاء المنفعة من المأجور فللمستأجر حق اقامة الدعوى وفقاً للعقد المبرم بينهما استناداً لاحكام المادتين 1/753 و 782 من القانون المدني .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::375/منفعة مأجور/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
اخلال المؤجر بالتزاماته في استمرار استيفاء المنفعة من المأجور فللمستأجر حق اقامة الدعوى وفقاً للعقد المبرم بينهما استناداً لاحكام المادتين 1/753 و 782 من القانون المدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ ان العلاقة التي تربط بين المدعية والمدعي عليه هو عقد الايجار المبرم بينهما، وان دعوى أسترداد الحيازة في هذه الحالة ليس لها حضورا وفقاً لحيثيات الدعوى ، فاذا كان المؤجر قد أخل بالتزاماته في استمرار استيفاء المنفعة من المأجور فأن للمستأجر اقامة الدعوى عليه استناداً للعقد المبرم بينهما لتمكينه من العين المستاجرة تنفيذا لعقد الايجار او طلب التعويض عما اصابه من ضرر استناداً لاحكام المادتين 1/753 و782 من القانون المدني ، وحيث ان المحكمة قد ردت الدعوى لسبب اخر قرر تصديقه من حيث النتيجة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر بالاتفاق في 7/جمادى الاخرة /1435 هـ الموافق 7/4/2014 .