اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::131/طعن/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المطلوب تصحيحة وجد ان محكمة بداءة المنصورية اصدرت حكمها بتاريخ 31/2/2008 وبعدد 76/ب/2008 المتضمن الزام المطلوب التصحيح ضده / المدعى عليه مدير عام صحة ديالى اضافة لوظيفته بتاديته لطالب التصحيح / المدعي مدير بلدية المنصورية اضافة لوظيفته مبلغا مقداره ستة وثلاثون مليون دينار ومائتي وخمسين الف دينار كأجر مثل عن القطعة المرقمة 1/59 شروين وللفترة من 1991 ولغاية 30/12/2005 وقد طعن المدعي عليه المذكور بالحكم البدائي تمييزا بلائحته المورخة في 20/1/2009 فاصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها في 26/10/2010 وبعد 2143/الهيئة المدنية عقار/ 2010 المتضمن رد دعوى المدعي وفصلت في القضية استنادا للمادة 214 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل للاسباب والحيثيات الواردة فيه كما لوحظ بان وكيلا طالب التصحيح/المدعي اضافة لوظيفته قد طعنا بالحكم البدائي المذكور استئنافا بتاريخ 13/1/2009 عن اجر مثل الجزء المتجاوز عليه من القطعة المرقمة 1/59 مقاطعة اشروين وللفترة من 11/8/1993 ولغاية 11/8/2008 ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف والاتعاب لكلا الطرفين ميز وكيل المستأنف عليه (مدير عام صحة ديالى/اضافة لوظيفته ) بلائحته المؤرخة 12/7/2009 اعيد القرار المذكور واعيد منقوضا بقرار محكمة التمييز الاتحادية 2346/الهيأة الاستئنافية عقار/2009 في 4/8/2009 واتباعاً للقرارالمذكور اصدرت ذات المحكمة وبنفس العدد وبتاريخ 10/1/2010 حكما حضوريا يقضي برد اللائحة الاستئنافية وتأييد الحكم البدائي من حيث النتيجة علما بان وكيل المستأنف عليه/ المدعي لم يطعن استئنافا بالحكم البدائي المذكور والمرقم 76/ب/2008 في 31/12/2008 وان وكيل المدعى عليه (مدير عام دائرة صحة ديالى/اضافة لوظيفته ) طعن تمييزا بالقرار المؤرخ 31/12/2008 بلائحته المؤرخة 20/1/2009 وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26/10/2010 وبعدد 2143/الهياة المدنية عقار/2010 رد دعوى المدعي (المميز عليه/مدير بلدية المنصورية / اضافة لوظيفته) وتحميله المصاريف والاتعاب لوكيل المدعى عليه مبلغ (مائة وخمسين الف دينار) طعن وكيل المدعى عليه تصحيحا بالقرار التمييزي المرقم 2143/مدنية عقار/2010 طالبا تصحيحة للاسباب المذكورة بعريضته التصحيحية المؤرخة 3/1/2011.