ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::408/مغارسة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الحق العيني في المغارسة ينتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي وقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك ان المدعي / المميز طالب بإبطال القيدين المرقمين 14/ت1/2010 و 15/ت1/2010 مجلد 1111 والتي جاءت نتيجة افراز العقار المرقم 61/3م 43 عباسية الى عقارين تنفيذا لقرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الملغاة المرقم 1384/مغارسة/ 1978 في 27/11/1978 وحيث ان المحكمة اجرت تحقيقاتها في الدعوى واطلعت على اضبارة العقار موضوع الدعوى وكافة القيود المسجلة بموجب المعاملات الجارية عليها وعينت خبيراً مختصاً بشؤون التسجيل العقاري قدمت تقريره المؤرخ في 23/3/2011 المتضمن تفاصيل المعاملات الجارية على العقار المرقم 61/3 م 43 عباسية وافرازاتها، وجاء بتقريره بأن تنفيذ قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المشار اليه اعلاه تم اصولياً ووفق السياقات القانونية المتبعة في دوائر التسجيل العقاري، وحيث ان الحق العيني في المغارسة ينتقل الى الورثة بمجرد وفاة المورث (م 1106 مدني) واذ ترى هذه المحكمة انه طالما ان دائرة التسجيل العقاري قد نفذت القرار في سجلاتها فلا يعتد بمرور المدة القانونية على اكتسابه درجة البتات كما ان قرارات الاصلاح الزراعي المصادق عليها والمكتسبة الدرجة القطعية هي قرارات واجبة التنفيذ، واذ ان سجلات التسجيل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير (م 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل) مما تكون الدعوى واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، عليه قررت تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاكثرية في 12/ رمضان/ 1433 هــ الموافق 31/7/2012 م.

 

سنە قرارات مدنی