ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::18/اموال الجمعيات الفلاحية/2014
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية

مبدء الحكم
أموال الجمعيات الفلاحية لا تعتبر أموالا عامة إلا لأغراض قانون العقوبات وليس في التعامل المدني أو التجاري على وفق ما نصت عليه المادة (24) من قانون الجمعيات الفلاحية رقم 56 لسنة 2002.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن قدم ضمن المدة القانونية، فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وأسبابه وجد بأنه صحيح وموافق للقانون باعتبار أن رسم التسجيل ورسم التحصيل سجل ايرادا للخزينة بعد مضي المدة القانونية كما أن أموال الجمعيات الفلاحية لا تعتبر أموالا عامة إلا لأغراض قانون العقوبات وليس في التعامل المدني والتجاري على وفق ما نصت عليه المادة (24) من قانون الجمعيات الفلاحية رقم 56 لسنة 2002 وحيث أن القرار المميز جاء بهذا الاتجاه لذا قرر تصديقه ورد الطعن المقدم بشأنه وتحميل المميز الرسم المدفوع. وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 9/2/2014م.

 

سنە قرارات مدنی