ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::82//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
كون جميع المستندات والوثائق التي قدمها المميزان لاثبات الدعوى لاتصلح لان تكون دليلا للاثبات كونها نسخ ضوئية وان اولياتها مفقودة لادعاء احتراقها ولم تتم المصادقة عليها من قبل المميز عليهم

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . وبعد عطف النظر على حكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون كونه جاء اتباعاً للقراري النقض الصادرين عن هذه المحكمة بالعددين 3184/3185/ الهيأة الاستئنافية /العقار /2010 في 30/11/2010 و 52/53/الهئاة الموسعة المدنية /2011 في 25/10/2011 ذلك ان جميع المستندات والوثائق التي قدمها المميزان لإثبات الدعوى لا تصلح ان تكون دليلا للإثبات استنادا للمادة 23 من قانون الإثبات النافذ كونها نسخ ضوئية وان أولياتها مفقودة لادعاء احتراقها ولم تتم المصادقة عليها من قبل المميز عليهم ، مما تكون الدعوى واجبة الرد واذ ان الحكم التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بتأييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات والأسباب الاستئنافية مما يكون متفقا مع أحكام القانون ، عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/شوال /1433 هـ الموافق 2/8/2012 م .

 

سنە قرارات مدنی