طلب وضع الحجز الاحتياطي من قبل المدعي على أموال تعود للمدعى عليه هو حق مشروع لان حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة الثابتة للكافة وان طلب الحجز لايتبعه مسؤولية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::214/تعويض عن حجز احتياطي/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
طلب وضع الحجز الاحتياطي من قبل المدعي على أموال تعود للمدعى عليه هو حق مشروع لان حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة الثابتة للكافة وان طلب الحجز لايتبعه مسؤولية المدعي عن الضرر الذي لحق بالحاجز ما دام لم يستعمل هذا الحق للكيد بالمدعى عليه ولا يستوجب التعويض .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وقد جاء إتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 858/استئنافية منقول /2005 وتاريخ 13/11/2005 حيث ان المحكمة استكملت تحقيقاتها بالدعوى وتوصلت الى ان المميز عليها (المدعى عليها ) كانت قد استعملت حقها الشرعي الذي ضمنه لها القانون وان هذا الاستعمال لا ينضوي تحت الأحوال الواردة في المادة (7) من القانون المدني عند أقامتها للدعوى المرقمة 95/ب/2003 لدى محكمة بداءة كركوك وطلبها وضع الحجز الاحتياطي على سيارة المدعى عليه وان انتهت الى الرد ورفع الحجز على قيد السيارة لان حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولم يتأيد من الوقائع استعماله من قبلها استعمالاً كيدياً عليه فأن مسؤوليتها عن تعويض الضرر المدعى به بدعوى المدعي تكون غير متحققة ويتعين ردها وهذا ما التزم به الحكم المميز في قضائه لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 11/جمادي الأولى /1428 هـ الموافق 28/5/2007 م