ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::68/وكالة تجارية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام المدعي بالمطالبة بمبالغ يدعي انها ناتجة من سعيه وعمله بإحالة أعمال تجارية على المدعي عليه ومطالبته بنسبة هذه الأعمال لا تتحقق هذه المطالبة ما لم يكن المدعي مجازاً بالقيام بممارسة أعمال الوكالة التجارية وفق أحكام قانون الوكالة التجارية رقم 26 لسنة 1994 والقانون اللاحق رقم 51 لسنة 2000 ويكون العقد المبرم بين الطرفين مخالف لأحكام قانون الوكالة التجارية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً – ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون – ذلك لان محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قد أكملت التحقيقات المطلوبة بموجب قرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 4/استئنافية منقول /2006 في 24/4/2006 حيث فاتحت مسجل الشركات باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية للتثبت فيما اذا كان المدعي (المميز) قد استحصل على الأجازة المطلوبة وفق أحكام قانون الوكالة التجارية المرقم 26 لسنة 1994 والقانون اللاحق رقم 51 لسنة 2000 فأجابتها دائرة تسجيل الشركات بكتابها المرقم 8980 والمؤرخ في 19/6/2000 بأن (م.م.ف) شركة السلام للوكالات التجارية غير مجاز لممارسة أعمال الوكالة التجارية ، كما تضمن كتاب قسم الوكالات التجارية بالعدد 10645 في 24/7/2006 بأن شركة الملاح للوكالات التجارية المحدودة مسجلة لديها كشركة وطنية الا انها غير مجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية وان (م.م.ف) مساهم في الشركة وهو أيضا غير مجاز لممارسة الأعمال المذكورة ، وحيث انه من شروط ممارسة أعمال الوكالة التجارية ان يكون للوكيل أجازة ممارسة تلك الأعمال استناداً الى أحكام القانون المشار اليه آنفا ، ولما كان المميز لا يحمل أجازة من هذا النوع لذلك يكون العقد المؤرخ 31/5/2000 والذي استند اليه المميز في دعواه ابرم بشكل مخالف لأحكام قانون الوكالة التجارية وبالتالي فلا يحق للمميز مطالبة المميز عليه بنسبة من الأرباح المتفق عليه بين الطرفين ومنه العقد المذكور وتكون الدعوى المقامة من قبله بإجراء المحاسبة فاقدة لسندها القانوني وتستوجب الرد ، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي لهذا السبب ، لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/جمادي الأولى / 1428 هـ الموافق 28/5/2007م.

سنە قرارات مدنی