التصرف الصادر من الغير والذي يؤدي الى ضرر للآخرين ومنها مثلا قيام إحدى منشآت السلطة التنفيذية بوضع الحواجز الأسمنتية لحماية البناية وحماية أرواح الموظفين والمواطنين الآخرين
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::210/تعويض/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
التصرف الصادر من الغير والذي يؤدي الى ضرر للآخرين ومنها مثلا قيام إحدى منشآت السلطة التنفيذية بوضع الحواجز الأسمنتية لحماية البناية وحماية أرواح الموظفين والمواطنين الآخرين يعتبر استعمالاً مشروعاً ينتفى معه الضمان عملاً بالقاعدة القانونية ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) وخصوصاً بان معلوم للكافة خطر الأعمال الإرهابية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك ان المميز عليه / المدعي قد أسس دعواه البدائية بمطالبة المميز / المدعى عليه بالتعويض على قيام المميز/ إضافة لوظيفته بغلق المنافذ والمداخل المؤدية الى محله مما أدى الى حرمانه من ممارسة عمله بشكل طبيعي ، وبما ان ما قام به المميز كان لغرض حماية بناية الدائرة ومحيطها وموظفيها وأرواح المواطنين ضمن المنطقة وهذه الإجراءات تعد استعمالاً لحق مشروع ينتفي معه الضمان جرياً على القاعدة ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) وحيث ان خطر الأعمال الإرهابية بات معلوماً للكافة كونه من الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها ولم يثبت ان المميز / إضافة لوظيفته قد تعسف في استعمال حقه في الدفاع عن دائرته وممتلكاتها وموظفيه فتكون دعوى المميز عليه / المدعي / مقامة دون سند من القانون وكان على محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى للأسباب أعلاه وإذ انها خالفت وجهة النظر المقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/جمادي الأولى/1428هـ الموافق 28/5/2007م.