ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1521/المغارسة/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان الغراس المحدث في الأرض من قبل المستأجر لهذا الأرض وثم هذا الغراس وفق شروط العقد التي ألزمت المستأجر بهذا الغرس فلا يعتبر المستأجر مغارساً بمعناه القانوني وله حقوق المغارس ما لم ينص في العقد على أعطاء حق المغارسه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافـق للقانون ، ذلك إن دعوى المميز / المدعي قد انصبت على طلبه تثبيت حق المغارسة لمساحة 7 دونم من القطعة 19/6480 مقاطعة 1 الخر العائدة لوزارة المالية حسب كتاب مديرية التسجيل العقاري / البياع المرقم 2060 فـي 27/3/2004 والتي كان قد استأجرها من الهيئة العامة للأراضي الزراعية بموجب العقد المرقم 5752 في 5/8/1991 والتي قد شملت بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 14 في 11/1/1992 والذي أوجبت الفقرة (1) منه زراعة الأراضي المحددة لها استعمالات زراعية بموجب التعميم الأساسي لمدينة بغداد وضمن حدوده بالأشجار، وحيث إن قيام المميز بالغرس كان تطبيقا للنص المذكور ولم يكن ناتجا عن عقد مغارسة وان العلاقة الأصلية التي تربطه بالأرض هي عقد الايجار والذي لم يرد فيه إلا حق الانتفاع بالأرض وبما إن القرار المشار إليه لم ينص على إعطاء حق المغارسة بمعناه القانوني لمن يقوم بالغرس وفقا لأحكامه ، فتكون دعوى المميز فاقدة لأساسها القانوني وبما إن الحكم البدائي قد انتهى إلى رد الدعوى وان الحكم المميز قد أيد الحكم المشار إليه لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/ جمادي الآخرة / 1427 هجرية الموافق ليوم 19/7/2006 ميلادية .

سنە قرارات مدنی