ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::228/ازالة الشيوع/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يحق للشريك في الشيوع الطلب بإزالة المشيدات التي أحدثها احد الشركاء لان كل شريك يملك حصة شائعة ملكاً تاماً بنسبة حصته في كل ذرة من المال الشائع وله حق الانتفاع فيها واستعمالها بما لا يضر بشركائه الآخرين (المادة 1061/2) مدني كما انه يعتبر أجنبيا في حصص الشركاء الآخرين المادة (1062/1) مدني لهذا لا يعتبر الشريك نائباً عن الشريك الآخر في التصرف ولا يجوز له ان يتصرف بحصة شريكه الآخر إلا بأذن منه فإذا لم يثبت إذن الشركاء جميعاً على إحداث المنشات تكون قد أنشأت تجاوزاً ويحق للشركاء طلب إزالتها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك لأن الثابت من التسجيل العقاري للقطعة موضوعة الدعوى أنها مشاعة بين الطرفين المتداعيين والتي آلت إليهم انتقالا من مورثهم (ف.خ) وبموجب القسام القانوني الصادر من محكمة بداءة الموصل بعدد 234/2005 في 22/6/2005 وشركاء آخرين وان المدعيين طلبا في دعواهما الحكم بإلزام المدعى عليهما برفع التجاوز الحاصل من قبلهما وذلك بإزالة المشيدات التي أحدثاها وحيث ان كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الشيء الشائع وله حق الانتفاع فيها واستعمالها بحيث لا يضر بشركائه الآخرين (م 1061/2) من القانون المدني وانه يعتبر في الوقت نفسه أجنبيا في حصص الشركاء الآخرين (م1062/1) مدني لذا فلا يعتبر أي شريك نائباً عن الشريك الأخر في التصرف لهذا فلا يجوز لأي شريك أن ينتفع أو بتصرف بحصة شريكه الأخر بدون إذن منه لأنه ليس لأي شريك من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع بل تعود هذه السلطة للشركاء جميعاً سواء في الانتفاع بالشيء عن طريق استعماله أو بالتصرف فيه ، لذا فأن من المتفق عليه فقهاً بان التصرف بالشيء الشائع لا يصح إلا باتفاق جميع الشركاء فيجوز للشريك المأذون أن يتصرف بالملك المشترك في حدود الإذن أما إذا لم يكن الشريك مأذونا فليس له أن يجري أي نوع من أنواع التصرفات وحيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعى عليهما لم يستحصلا على إذن وموافقة المدعيين والشركاء الآخرين بإحداثهما المنشآت على القطعة موضوعة الدعوى وبذلك تكون تلك المنشآت قد أحدثت تجاوزا ويكون من حق المدعين طلب إزالتهما، ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهت النظر القانونية المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق النهج المتقدم وإصدار حكمها الذي يتفق وحكم القانون على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الآخرة/1428هـ الموافق 20/6/2007م.

 

سنە قرارات مدنی