ليس لهيأة التقدير في الدعوى الاستملاكية عند استعانتها بخبراء أن تكلفهم بيان خبرتهم إن كان التقدير يتم على أساس المتر المربع الواحد أم الدونم الواحد لان ذلك من اختصاص المحكمة وهيئة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::267/استملاك/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
ليس لهيأة التقدير في الدعوى الاستملاكية عند استعانتها بخبراء أن تكلفهم بيان خبرتهم إن كان التقدير يتم على أساس المتر المربع الواحد أم الدونم الواحد لان ذلك من اختصاص المحكمة وهيئة التقدير التي عليها أن تحدد ذلك لهم وان يبينوا خبرتهم في التقدير وفق الأساس الذي تحدده هيئة التقدير.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن هيئة التقدير (وحسب ما هو مثبت بمحضر الكشف المؤرخ 26/4/2007)كلفت الخبراء المنتخبين بمهمة بيان أن كان تقدير قيمة الأرض المراد استملاكها يتم عن طريق احتساب قيمة المتر المربع أم قيمة الدونم وان الخبراء المنتخبين خلصوا إلى تقدير قيمة الأرض بالمتر المربع حسب تقديرهم المؤرخ2/5/2007 مع أن مهمة الخبراء تنحصر في تقدير قيمة الأرض وفقاً لما تحدده هيئة التقدير ، بمعنى إن هيئة التقدير هي التي تقرر إن كان تقدير قيمة الأرض المراد استملاكها يكون بالمتر المربع أو بالدونم وفقاً للضوابط التي جاء بها قانون الاستملاك والقرارات المعدلة لإحكامه . مع ملاحظة أن القرار المرقم 800 المؤرخ 19/12/1989 قد نص على أن التعويض عن الأرض المملوكة ملكاً صرفاً يقدر بالأسعار السائدة حسب جنس الأرض وان القرار 184 المؤرخ 29/8/2002 نص على ان تقدير التعويض عن الأرض الزراعية التي يتم استملاكها يكون وقت إجراء الكشف عليها، وان القرارين المذكورين يعتبران معدلان لأحكام قانون الاستملاك بخصوص تقدير التعويض ، لذا كان يقتضي التحقق عن جنس الأرض المثبت في السجل العقاري والاستفسار من دائرة التسجيل العقاري عن ذلك ثم تكليف الخبراء المنتخبين بإجراء تقدير التعويض حسب سعر الدونم وبالأسعار السائدة بتاريخ إجراء الكشف على الأرض من هيئة التقدير في أول مرة وحيث أن محكمة البداءة أغفلت ذلك وأصدرت حكمها المميز فان حكمها يكون دون سند من القانون لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إليها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادي الثاني /1428هـ الموافق 21/6/2007م.