ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::183/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تعرض المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور اذا لم ينص عليها في بنود العقد فيصار الى الأحكام العامة في القانون المدني بشأن التزام المؤجر بعدم التعرض لذا فان صدور تصرف من المؤجر أدى الى ان يقلل منفعة المأجور فللمستأجر ان يخطر المؤجر بذلك ويطلب فسخ العقد ولا يحق له المطالبة بقيمة الضرر قبل ذلك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المدعي المميز عليه – مستأجر بالمساطحة – علوة الأغنام والمواشي في الحويجة ويطلب التعويض جراء تعرض مديرية بلدية الحويجة له باستيفاء منفعة العلوة اذا وضعت لافته على بوابة العلوة حددت فيها نسبة العمولة التي تستوفيها 1% مما لحق الضرر به وبما ان الإيجار المبرم بين الطرفين لم يرد فيه نص يعالج تلك الجهة فيصار الى تطبيق الأحكام العامة الواردة في القانون المدني بشأن التزام المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في منفعة المأجور والإجراءات المترتبة على ذلك ولما كان المدعي يزعم ان المدعى عليه قد تعرض له باستيفاء المنفعة بفرض نسبة 1% للعمولة فكان المتعين على المدعي ان يخطر المدعى عليه ويطلب فسخ العقد وحيث انه لم يقدم على تلك الخطوة بل استمر باستيفاء منفعة المأجور الى ان استعمل المدعى عليه – إضافة لوظيفته- صلاحيته بموجب بنود العقد (البند 15) الذي اعطى الحق للمؤجر بفسخ العقد في حالة اخلال المستأجر بأي شرط من الشروط الواردة في العقد ودون حاجة الى إنذار او إصدار قرار بذلك فيكون المدعي غير محق بالمطالبة بالتعويض عند فرق نسبة العمولة طالما انه لم يلجأ الى طلب فسخ العقد لإخلال المؤجر بالتزامه كما وان الثابت بالدعوى ان المدعي لم يتقيد بالنسبة التي وردت بالافته التي وضعتها البلدية بل انه استوفى اكثر منها وبذلك لم يلحق بالمدعي أي ضرر جراء ذلك ، وحيث ان الضرر هو مناط التعويض في المسؤولية المدنية سواءاً كانت عقدية ام تقصيرية ، وبما ان محكمة الاستئناف قد قضت بالتعويض للمدعي في حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقض الحكم الاستئنافي وحيث ان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملاً بأحكام المادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه – الموظفين الحقوقيين- تدفع وفق النسبة القانونية مبلغ قدره خمسون ألف دينار وصدر القرار بالاتفاق في 11/جمادي الأولى /1428 هـ الموافق 28/5/2007م .

سنە قرارات مدنی