ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::313/عقار/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان العقار المطلوب تمليكه وفقاً للقرار (1198لسنة1977) مثقلاً بحجز تنفيذي فلا يمنع ذلك من صدور الحكم بالتمليك مع بقاء العقار مثقلاً بالحجز . كما أن الحجر التنفيذي الموضوع على العقار إذا كان ناشئا عن ديون شخصية مترتبة بذمة البائع فان ذلك لا يعطي الحق للدائن بطلب إبطال حكم التمليك الذي انشأ حقاً عينياً على العقار للغير.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة البداءة قضت بالحكم بإبطال حكم التمليك الصادر عنها بعدد 648/ب/2006 وتاريخ 2/8/2006 المتعلق بالعقار المرقم 4/7853 مقاطعة 4 وزيريه مؤسسة حكمها على أنها تجد (( أن هناك حجزاً تنفيذياً كان واقع على العقار لصالح المعترضة اعتراض الغير (خ.ن) وان هذا الحجز التنفيذي قد تم إيقاعه بتاريخ 28/10/2004 من قبل مديرية تنفيذ الرصافة بالاضبارة التنفيذية المرقمة 178/2004 وذلك لقاء الدين المترتب بذمة المعترض عليه الثاني (ع.ك.ي) وأنها ترى انه كان يقتضي على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالتمليك أن تتأكد فيما إذا كانت هناك موانع أو حجوزات على العقار موضوع التمليك ولهذا ترى أن حكم التمليك يشوبه البطلان لسبق إيقاع الحجز التنفيذي على العقار ...)) إن هذه الرؤية من محكمة البداءة غير صحيحة ومخالفة للقانون ذلك أن وجود حجز ما على أي عقار لا يمنع من نقل ملكيته للغير مثقلاً بذلك الحجز طبقا للقواعد العامة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الثابت في الدعوى إن الحجز التنفيذي الموضوع على العقار لصالح المعترض اعتراض الغير (خ.ن) ناشئ عن حقوق شخصية وديون مترتبة لها بذمة مطلقها المعترض عليه الثاني (ع.ك.ي) وان مثل تلك الحقوق الشخصية لا تعطيها الحق في إبطال حكم التمليك الصادر لصالح المعترض عليه الأول (ج.ج) والذي انشأ له حقا عينيا على العقار، إنما يمكن إبطال حكم التمليك لو كان للمعترض اعتراض الغير حقا عينيا ثابتا على العقار سابقا في تاريخه على تاريخ التمليك لإمكان اعتبار الحكم المميز متعدياً إليها أو ماساً بحقوقها وبالتالي جواز الطعن به بطريق اعتراض الغير وبإمكان المعترض اعتراض الغير سلوك الطريق القانوني لاستحصال حقوقها الشخصية وحيث أن محكمة البداءة قضت بإبطال حكم التمليك دون سند من القانون عليه قرر نقض حكمها المييز وإعادة الدعوى إليها للحكم بردها وصدر القرار بالاتفاق في 17/رجب/1428 هـ الموافق 31/7/2007م.

سنە قرارات مدنی