ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::396/حصر الدعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ليس للمحكمة أن تطلب من المدعي – المميز عليه – حصر دعواه أما بطلب الفسخ أو التعويض لعدم جواز الجمع بينهما , لان هذا الاتجاه خاطئ حيث يصح إقامة دعوى الفسخ مع طلب التعويض أو بدونه .

نص الحكم
ادعى وكيل المدعي ( المميز عليه ) إضافة لوظيفته أمام محكمة بداءة الإسكندرية بأنه سبق وان أعلنت شركة موكله عن حاجتها لشراء ( أسلاك لحام ) وقد أحيل الشراء على المدعى عليه ( المميز ) (ل) حسب المقارنة السعرية وقد تم تسليمه ثمن المادة المراد تجهيزها والبالغة (4800000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار بموجب الصك المرقم (62767803) في 15/3/2005 وبموجب وصل الاستلام للصك أعلاه و الموقع من قبل المدعى عليه المرقم (16) في 17/3/2003 الصادر من المكتب المذكور والذي يؤيد استلام المبلغ على أن يتم التجهيز خلال أربعة أيام من تاريخ استلام الصك في 17/3/2003 ونتيجة لقيام الحرب الأخيرة في 20/3/2003 فقد حال ذلك دون التجهيز بالموعد المقرر وبعد الانتهاء تمت مراجعة المكتب المذكور لعدة مرات إلا انه امتنع عن التهجير أو إعادة مبلغ الصك . لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بفسخ العقد المبرم من المدعى عليه طبقا ً للمادة 177/ 1 الحجز المدعى عليه من الوفاء بالتزامه وإعادة المبلغ المذكور مع الفوائد التاخيرية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 43/ ب / 2007 بتاريخ 24/5/2007 حكما حضوريا ً قضى بفسخ العقد المبرم بين المدعي ( الشركة العامة للصناعات الميكانيكية ) وبين المدعى عليه (ل) وذلك لعدم تنفيذه لالتزامه وإلزامه بإعادة المبلغ المستلم من قبله والبالغ أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار إلى المدعي مع الفوائد القانونية التأخرية والبالغة ثلاثمائة وستون ألف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محماة لوكيل المدعي الموظف الحقوقي (ح) . طعن المدعى عليه استئنافا ً طالبا ً فسخ الحكم بلائحة وكيله المؤرخة 6/6/2007 . أصدرت محكمة استئناف بابل بالعدد 212/ س/ 2007 بتاريخ 12/2/2008 حكما حضوريا ً بفسخ الحكم المستأنف تعديلا ً والحكم بفسخ العقد المبرم بين المستأنف و المستأنف عليه المؤرخ 15/3/2003 بشان تزويد المستأنف للمستأنف عليه واير لحام وزن أربعة طن وإبطال عريضة دعوى المستأنف عليه بشان مطالبته بالمبلغ المدفوع البالغ أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار وتحميل المستأنف كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه شاملة مرحلتي التقاضي . ولعدم قناعة المدعى عليه ( المستأنف ) بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا ً بلائحته وكيله المؤرخة 9/3/2006 طالبا ً نقضه .

القرار :

ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا .ً ولدى النظر في الحكم المميز القاضي فسخ العقد المبرم بين الطرفين وجد انه صحيح وموافق للقانون لانسجامه وأحكام المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنية والتي أعطت الحق للمتعاقد طلب فسخ العقد إذا اخل الطرف الأخر بالتزامه إلا انه ما كان على المحكمة أن تطلب من المدعي – المميز عليه – حصر دعواه أما بطلب الفسخ أو التعويض لعدم جواز الجمع بينهما حيث أن هذا الاتجاه خاطئ لأنه يصح أقامة دعوى الفسخ مع التعويض أو بدونه وحيث أن المدعي استجاب للطلب ولم يطعن به . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 1 /جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 6/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی