ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::737/بينة الغصب/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
بينة الغصب لا تحصر و على المحكمة أن تكلف المميز عليها بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات التملك بأحد أسبابه.

نص الحكم
ادعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في الإسكندرية أن المدعى عليه زوجها والداخل بها شرعا وقانونا وقد غصب أثاثها الزوجية والمبينة في القائمة المرفقة طيا عليه طلبت دعوته لحضور المرافعة وعنها الحكم بتسليم الأثاث المطالب به عينا وان تعذر أقيامها أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 707 / ش /2007 وبتاريخ 31/12/2007 حكما حضوريا قضى بإلزام المدعى عليه بان يسلم للمدعية الأثاث الآتية عينا وان تعذر فأقيامها المؤشرة إزاء كل منها وكما مبينة في قرار الحكم ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعية وتحميل المدعية أتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المميز بقرار الحكم أعلاه تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة 7/1/2007 .

القرار :

ــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في الدعوى وصولا ً إلى الحكم العادل و الصحيح فيها إذ أنها حلفت المميز عليها / المدعية اليمين المتممة لإثبات أن الأثاث المعينة في صيغة اليمين التي أقرتها في محضر الجلسة 31/12/2007 تعود لها رغم من عدم توفر شروط توجيه هذه اليمين وفق المادة 121 من قانون الإثبات وحيث أن بينة الغصب لا تحصر فكان المتعين على المحكمة أن تكلف وكليل المميز عليها بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات أن تلك الأثاث تملكها موكلته بأحد أسباب التملك المقررة قانونا وان المميز قام بغصبها وان عجز عن ذلك تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة عملا بأحكام المادة 118 من قانون الإثبات وهذا لا يخل بحق المميز بإحضار شهودا لرد هذا الادعاء عملا بحكم المادة 80 من قانون الإثبات وإذا ألت إجراءات الإثبات في الدعوى على شهود الطرفين فان المقتضي على المحكمة أعمال حكم المادتين 82 و 118 من قانون الإثبات كما وجد أن المحكمة قضت في حكمها المميز بنفس أقيام الأثاث المطالب بها المقدرة من المميز عليها في عريضة دعواها وحيث لا يجوز الحكم باقيام الأثاث حسب تقديرها من الخصم إلا إذا وافق الخصم الآخر على هذا التقدير لذلك كان المتعين على المحكمة السؤال من وكيل المميز / المدعى عليه فان الأمر يقتضي الاستعانة بأهل الخبرة لتقديرها وفق الإجراءات المرسومة في المادة 131 من قانون الإثبات لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11 / ربيع الأول / 1429 هــ 18/3/2008 م.

سنە قرارات مدنی