مادام ان قرار المتضمن صادر من الجهة الحكـومـية وبالامكان تنفيذه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية فلا موجب لاقامة الدعوى للمطالبة المبلغ المتضمن.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::207/تضمين موظف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مادام ان قرار المتضمن صادر من الجهة الحكـومـية وبالامكان تنفيذه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية فلا موجب لاقامة الدعوى للمطالبة المبلغ المتضمن.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعى عليه لدى محكمة بداءة الموصل بأنه كان يعمل سائق في مكتب مدير عام موكلي وبذمته السيارة المرقمة (4398877) فحص نوع كيا سبورتج موديل 2002 لون رصاصي حيث ادعى انه بتاريخ 24/12/2006 تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة يرتدون زي شرطة الى جهة مجهولة وتم احتجازه (9) أيام لحين دفع المبلغ فدية من قبل أهله الى المسلحين ليتم الافراج عنه حيث يدعى انه تم الافراج عنه واخذ السيارة من قبل المسلحين وكان ذلك حسب ادعائه عندما كان متوجها من منطقة الغزالية الى منطقة الاعظمية مرورا بالمنطقة المحصورة بين الاسكان و الطوبجي وهو متوجه الى منزل مدير عام موكلي , ويعد أطلاق سراحه لم يباشر بالدائرة ولم يقم بأتخاذ الاجراءات الواجب اتباعها بهذا الصدد كنسجيل أخبار بأقرب مركز شرطة وحيث تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الدائرة موكلي للتحقيق ملابسات الحادث وتم اخبار القاضي محكمة تحقيق الكاظمية عن طريق مركز شرطة الحرية و قررت اللجنة التحقيقية تقصير المدعي عليه لعدم التزامه بتعليمات الدائرة الخاصة بالجانب الامني , وعدم قيامه بأخبار اقرب مركز شرطة وقام بالانتقال مع عالته الى محافظة الموصل دون علم الدائرة او تسجيل اخبار لدى أقرب مركز شرطة وتم تقدير قيمة السيارة المسروقة من قبل اللجنة بمبلغ (10400000) عشر ملايين وأربعمائة ألف دينار عراقي بعد مراجعة معارض بيع السيارات وتقديرها من قبل أكثر من خبير في المعارض وتم التصديق على قرار اللجنة من قبل السيد وزير الكهرباء لكونه الوزير المختص , عليه طلب من عدالة محكمتكم الموقرة دعوته للمرافعة وألزامه بدفع قيمة السيارة العائدة لدائرة موكلي وتحمله كافة الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة , اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4249/ ب/ 2007 في 22/11/ 2007 حكما حضوريا بحق المدعى / لوظيفته قابلا للاستئناف و التمييز و غيابيا بحق المدعى عليه قابلا للاعتراض والاستئناف و التمييز برد الدعوى مع تحميل المدعي أضافة لوظيفته الرسوم و المصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز بالحكم المذكور فقد ميزه بلائحتة المؤرخة في 28/11/2007 طالبا نقضه .
القرار
لدى التدقيق و المداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحثيات ألتي استند أليها حيث أن قرار المتضمن موضوع الدعوى صادر من المدعي وبأمكانه تنفيذ وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم56 لسنة 1977 وفق ما نصت عليه المادة 6 من قانون المتضمن رقم 12 لسنة 2006 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 9/ ربيع الاول 1429هـ الموافق 16/3/2008.