ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::917/مهر مؤجل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا طلبت الزوجة الحكم لها بالمهر المؤجل عينا ً (حلي ذهبية) فعلى المحكمة التقيد بهذا الطلب وعدم الخوض بمسالة أسعار الذهب .

نص الحكم
ادعت المدعية أمام محكمة الأحوال الشخصية في الموصل أن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعا ولها بذمته قسم من مهرها المعجل قدره خمسة مثاقيل ذهب عيار 21 لم يردها لها وعليه طلبت دعوة المدعى عليه لحضور المرافعة ومن ثم الحكم بإلزامه بتأديته لها خمسة مثاقيل ذهب عيار 21 عينا مع تحميله المصاريف والإتعاب – أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 30/12/2007 وبعدد 4103 / ش/ 2007 حكما حضوريا قضى بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ قدره (85,17) سبعة عشر غراما ً وخمسة وثمانون سنتا عن المتبقي بذمته من مهرها المعجل ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر دينار وخمسمائة فلسا وتحميل المدعية أجور المحاماة لوكيل المدعى عليه قدرها 76,882 ستة وسبعون ألف وثمانمائة دينار واثنان وثمانون فلسا طعنت وكيلة المدعية بالحكم المذكور أعلاه بلائحتها المؤرخة 8/1/2008 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها .

القرار :

ــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وذلك لان الثابت من عقد زواج الطرفين المرقم 92 والمؤرخ في 7/2/2006 أن مهر المميزة / المدعية المعجل هو عشرة مثقال ذهب عيار 21 وان المميزة أقرت في هذا العقد بقبضها لهذا المهر المعجل وحيث أن المميزة في عريضة دعواها تطلب الحكم لها بخمسة مثقال ذهب من مهرها المعجل لذلك فان المقتضي على المحكمة في حالة إنكار المميز عليه / المدعى عليه ادعاء المميزة أن تكلف وكيله المميزة / المدعية بإثبات دعوى موكلتها ببينة تحريرية تضاهي مستند الزواج التي هو من السندات الرسمية وفق المادة 21 من قانون الإثبات وان عجزت عن ذلك تمنحها حق توجيه اليمين إلى المميز عليه / المدعى عليه كذب المميزة بإقرارها الوارد في عقد زواجها هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن المميزة / المدعية طلبت في عريضة دعواها لها بالذهب المدعي به عينا مما يتعين على المحكمة التقيد بهذا الطلب وعدم الخوض بمسالة أسعار الذهب والحكم خلافا للادعاء على أن تلاحظ المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة يكون وفقا للنسبة المعينة في أحكام المادة 63/2/ أولا ً / ب من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وحيث أن المحكمة سارت في الدعوى خلافا لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 6/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی