ذا كان المميز / المدعى عليه (المستأنف ) مدير عام دائرة الكاتب العدل طعن في الحكم البدائي من كونه لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا تصح خصومته فأن ثبت لمحكمة الاستئناف
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::836/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان المميز / المدعى عليه (المستأنف ) مدير عام دائرة الكاتب العدل طعن في الحكم البدائي من كونه لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا تصح خصومته فأن ثبت لمحكمة الاستئناف ذلك فكان عليها فسخ الحكم البدائي تعديلاً ورد الدعوى عن المميز لعدم تمتعه بالخصومة وليس لها الحق من تلقاء نفسها إكمال الخصومة بإدخال وزير العدل شخصاً ثالثاًَ دون طلب.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي (المميز عليه) لدى محكمة بداءة الرصافة بتاريخ 7/6/2005 ان موكله المدعي اودع في الاضبارة المرقمة 3738/2005 مبلغ (135) مليون دينار لدى كاتب عدل الزهور عن بقية بدل مبيع (17,550) سهماً التي تعادل سبعة دوانم من اصل قطعة الارض المرقمة 17 م 37 كرود الراشدية لامر البائع (ف) والذي اتضح بعد ذلك انه توفي واقام موكله دعوى التمليك والتي انتهت بالرد بسبب قيام مديرية تنفيذ الرصافة بوضع الحجز التنفيذي على المبلغ المودع لقاء طلب الدائن المحامي (ط) بالاضبارة التنفيذية المرقمة 2447/2002 ثم بناء على هذا الحجز التنفيذي وطلب مديرية التنفيذ بادرت دائرة كاتب عدل الزهور بارسال المبلغ المحجوز البالغ (1,3) مليون دينار الى دائرة التنفيذ وتبقى لدى كاتب عدل الزهور مبلغ (32 مليون) دينار قام بارساله الى محكمة بداءة الزهور لحساب الدعوى وكانت عملية حجز المبلغ المودع لدى كاتب العدل سبق تاريخ اقامة الدعوى فكان ايداع المتبقي من ثمن المبيع لدى دائرة الكاتب العدل قد حرم ورثة المتعهد (البائع) من استيفائهم لذلك , واعتبر موكله انه لم يف بالتزامه بتسديد ثمن المبيع مما انتهت الدعوى بالرد وعند مراجعة موكله لمديرية تنفيذ الرصافة لسحب المبلغ باعتباره يعود له ولامتناع المدعى عليهم عن اعادة المبلغ البالغ (103) مليون دينار لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بالزامهم بالمبلغ المذكور وتسليمه لموكله مع تحميلهم المصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 609/ب/2007 وتاريخ 22/11/2007 حكماً حضورياً يقضي الزام المدعى عليهم باعادة المبلغ المدعى به البالغ مائة وثلاثة ملايين دينار الى المدعي (ف) وتحميلهم المصاريف واتعاب المحاماة . استأنف وكيل المدعى عليه الثالث اضافة لوظيفته الحكم طالباً فسخه بلائحته المؤرخة 27/11/2007 اصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بعدد 512/س/2007 وتاريخ 14/2/2008 تأييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية وتحميل المستأنف والشخص الثالث اضافة لوظيفته رسم الاستئناف على ان تكون اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف عليه شاملة مرحلتي التقاضي بداءة واستئناف ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 26/2/2008 .
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , حيث ان دعوى المميز عليه /المدعي / (ف) البدائية (609/ب/2007 ) المستأنف حكمها من قبل المميز (مدير عام دائرة الكتاب العدول / اضافة لوظيفته ) تتلخص من ان المميز عليه / المدعي المذكور كان قد اودع مبلغاً مقداره مائة وخمسة وثلاثون مليون دينار لدى المميز اضافة لوظيفته باضبارة الايداع المرقمة 738/2005 لحساب المتعهد (ف) عن باقي بدل التعهد عن بيع السهام الايلة للمتعهد المذكور من زوجته في القطعة موضوع التعهد ثم اقام المدعي (ف) دعوى التمليك 316/ب/2005 على ورثة المتعهد كلاً من (خ) و (ع) و (ع ف) بعدما تبين له وفاة المتعهد (المودع له باضبارة الايداع اعلاه ) وقد ردت دعوى التمليك فيكون المبلغ المودع المشار اليه من حق المودع (المتعهد له / المدعي ف هـ) وقد اتضح لاحقاً ان احد دائني المتعهد (ف) قد نفذ على المبلغ المودع لحسابه باضبارة الايداع اعلاه بموجب جكم منفذ بالاضبارة التنفيذية 2447/2002 تنفيذ الرصافة وبناء على طلب دائرة التنفيذ المختصة فان دائرة الكاتب العدل ارسلت جزءاً من المبلغ المودع الى دائرة التنفيذ واحتفظت بالباقي حيث تم ارساله الى محكمة بداءة الزهور لتتولى اعادته للمودع , وحيث ان المبلغ المنفذ عليه البالغ (103 مليون دينار وهو المطالب به في هذه الدعوى) لم يثبت عائديته الى المحجوز عليه (المتعهد /المتوفي ف وان اودع لحسابه ) لعدم صدور حكم بالتمليك لصالح المتعهد له فتكون اجراءات مديرية التنفيذ بصرفه الى الدائن المحامي (ط) سابقة لاوانها رغم ان تلك الدائرة اوقفت صرف المبلغ للمحامي المذكور لاسباب اخرى لا علاقة لها بهذه الدعوى فاقام المدعي دعواه البدائية المشار اليها على وزير العدل ودائرتي التنفيذ والكتاب العدل لالزامهم باعادة المبلغ فحكمت محكمة البداءة بموجب حكمها المستأنف بالاضبارة المميز حكمها على المدعى عليهم باعادة المبلغ المطالب به واستأنف الحكم من قبل المميز / اضافة لوظيفته فقط حيث بين بلائحته الاستئنافية عدم تمتعه بالشخصية المعنوية وبناء عليه فان محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها ادخلت وزير العدل اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المستأنف اكمالاً للخصومة وكلفت المميز عليه بدفع الرسم القانوني في حين ان وزير العدل (وهو المدعى عليه الاول بالدعوى البدائية والمتمتع بالشخصية المعنوية والرئيس الاعلى للمميز والمدعى عليه مدير عام دائرة الكاتب العدل ) لم يستأنف الحكم او يطعن به تمييزاً وحيث انه ليس لمحكمة الاستئناف ان تدخل شخصاًَ ثالثاً في الدعوى الى جانب احد الخصوم لاكمال الخصومة من تلقاء نفسها مما يجعل الاجراء المشار اليه غير وارد قانوناً وكان يتعين عليها عند عدم الطلب باكمال الخصومة وفق الاصول ان تقرر فسخ الحكم البدائي تعديلاً ورد الدعوى عن المميز لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية مع التنويه انه كان على المحكمة ان تتحقق عن عدم صرف المبلغ ثانية للدائن بالاضبارة التنفيذية وادخال الدائن (ط) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عن موضوع الدعوى قبل اصدار حكمها المميز لذا ولعدم مراعاة محكمة الاستئناف لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الثاني/1429 هجرية الموافق ليوم 7/4/2008 ميلادية .