الخصم الحقيقي للمطالبة بقيمة زرع بذرة زراعة بأرض الغير هو واضع اليد على هذا الزرع ولا تكون وزارة الزراعة مالكة العقار خصما ً من الدعوى حيث أن المزارع انتهى عقده مع وزارة الزراعة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::181/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الخصم الحقيقي للمطالبة بقيمة زرع بذرة زراعة بأرض الغير هو واضع اليد على هذا الزرع ولا تكون وزارة الزراعة مالكة العقار خصما ً من الدعوى حيث أن المزارع انتهى عقده مع وزارة الزراعة ولم يتجرد وتم إبرام عقد جديد مع مزارع آخر فيكون الأخير هو الخصم من الدعوى.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي (س) لدى محكمة بداءة الكوت بان تابع المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته استقطع مساحة 38 دونم من أصل المساحة التي كانت تحت حيازة موكله الواقعة في المقاطعة 3 شاخة 3 يسار الزاك في ناحية الأحرار وسلمها إلى المدعى عليه الثاني عام 1998 مع الزرع القائم عليها وهو محصول الذرة الصفراء العائد لموكله وبدون وجه حق , لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلزامهما بالتكافل والتضامن بتأديتهما إلى موكله مبلغا قدره (1365000) مليون وثلثمائة وخمسة وستون ألف دينار عن قيمة المحصول المذكور وحسب التقدير الخبير المربوط باضبارة الكشف المستعجل بالعدد / 52/ كشف/ 998 وتحميلهما كافة المصاريف والرسوم والإتعاب . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 21/12/2003 وبعدد 392 / ب /2003 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأجور محاماة وكيل المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثاني , طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب المذكورة بعريضته التمييزية المؤرخة 8/1/2004 قررت محكمة التمييز بتاريخ 6/9/2004 وبعدد 46/ الهيئة المدنية الثانية /2004 نقض الحكم المميز وإتباعا أصدرت محكمة بداءة الكوت بتاريخ 22/12/2005 وبعدد 392/ ب / 2003 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بتأديتهما للمدعي (س) مبلغا وقدره (000/910) تسعمائة وعشرة ألاف دينار وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي ورد دعوى المدعي بالمطالبة بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة النسبية لوكيلا المدعى عليهما مناصفة , طعن وكيل المدعى عليه – إضافة لوظيفته بالحكم طالبا نقضه للأسباب المذكورة بعريضته التمييزية المؤرخة في 11/1/2006 , أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 20/6/2006 وبعدد 496/ الهيئة المدنية الثانية / 2006 قرارا يقضي نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما جاء بالقرار التمييزي أصدرت محكمة بداءة الكوت بتاريخ 28/12/2006 وبعدد 392 / ب / 2003 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته . ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة 25/1/2007 .
القرار :
ــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز برد دعوى المدعي المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك أن محكمة الموضوع وعند إتباعها قرار النقض التمييزي الصادر في الدعوى بعدد 496/ الهيئة المدنية المنقول / 2006 في 20/6/2006 فان المدعي قد صرف النظر عن المدعي عليه الثاني فقررت المحكمة إبطال الدعوى بحقه وحيث أن المدعي يطالب بقيمة الزرع الذي بذره في ارض الغير لذا فان الخصم الحقيقي في الدعوى هو واضع اليد على الزرع وهو المدعى عليه الثاني الذي أبطلت الدعوى بحقه لاستلامه العقار موضوع الدعوى بموجب العقد المبرم مع المدعى عليه الأول (و.ز) بعد أن انتهى عقد المدعي السنوي وعدم حصول الموافقة على تجديد عقده وبذلك فان مسؤولية المدعى عليه الأول غير متحققة في الدعوى عن التعويض وحيث أن دعوى المدعي انتهت بالرد لغير السبب المذكور فيكون موافقا للقانون من حيث النتيجة , لذلك قرر تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11 / ربيع الأول / 1429 هجرية الموافق ليوم 18/3/2008 ميلادية .