ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::127/توقيفات تقاعدية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن احتساب التوقيفات التقاعدية التي يلزم بها المفصول السياسي يجب أن تحتسب من قبل خبير وفي ضوء الرواتب التي يتقاضاها عن مدة الفصل السياسي .

نص الحكم
طلب المميز إعادة النظر بمبلغ التوقيفات التقاعدية المرتبة بذمته والبالغ مقدارها (666 و 505 و 14) مليون دينار . قررت دائرة التقاعد رفض طلبه لشموله بقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 حيث احتسبت له فترة الفصل السياسي للفترة من 21/1/1979 ولغاية 8/4/2003 بموجب قرار دائرة التقاعد المرقم 1085 في 30/4/2007 وان هذا المبالغ ترتبت بذمته جراء احتساب مدة الفصل السياسي لأغراض التقاعد وعلى وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها كما بينت ذلك المادة 9 من التعليمات رقم 1 لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين المنوه عنه أعلاه ولم يغفل الجانب الإنساني إذ أن هذه المبالغ لا تستوفي صفته واحدة من المتقاعد وإنما تستقطع بمقدار 1/4 الراتب التقاعدي الشهري فلم يقتنع بذلك فاعترض لدى لجنة تدقيق المتقاعدين . أصدرت اللجنة قرار بالرقم 155 في 26/8/2007 برد اعتراض ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد ميزه أمام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 18/9/2007 طالبا نقضه . قرر المجلس بالرقم 27 / تقاعد تمييز / 2007 في 8/1/2008 أحالة اضبارة الدعوى على محكمة التمييز للنظر فيها وفقا للاختصاص .

القرار :

ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية .قرر قبوله شكلا ً.ولدى النظر في قرار اللجنة المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المميز المعترض يعترض على قرار دائرة التقاعد باحتساب المبلغ الذي ترتب بذمته لأغراض التقاعد عن مدة الفصل السياسي والذي يتوجب احتسابه وفق المادة التاسعة من التعليمات رقم 1 لسنة 2006 لتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005 المنشورة من جريدة الوقائع العدد 4022 في 18 / أيار/2006 التي نصت على استيفاءها وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها بها فكان المقتضي الاستعانة بخبير مختص من محاسبي الرقابة المالية واحتساب التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها وفي ضوء الرواتب التي كان يتقاضاها عن خدمة الفصل السياسي وإصدار القرار اللازم في ضوء ذلك لذا قرر نقض قرار اللجنة المميز وإعادة الاضبارة إلى اللجنة لأتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة .وصدر القرار بالاتفاق في 9 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 16/3/2008 م.

سنە قرارات مدنی