المطالبة باجر المثل لا يستوجب أن يسبقها إقامة الدعوى يمنع المعارضة إذ عند ثبوت الغصب يتحقق اجر المثل مادة (197) مدني .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::425/تسجيل عـقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المطالبة باجر المثل لا يستوجب أن يسبقها إقامة الدعوى يمنع المعارضة إذ عند ثبوت الغصب يتحقق اجر المثل مادة (197) مدني .
نص الحكم
ادعى المدعي المميز لدى محكمة بداءة عفك أن المدعى عليهم وضعوا يدهم على مساحة العقد الزراعي العائد له المبرم مع مديرية زراعة الديوانية البالغ مساحته 47 دونم في القطعة المرقمة 25م11 البدير وبصورة دائمية دون وجه حق لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم باجر المثل للفترة من 15/2/1990 ولحد تاريخ إقامة الدعوى مبلغا قدره خمسون مليون دينار محتفظا ً بالزيادة بدعوى حادثة منضمة أو مستقلة مع تحميلهم المصاريف أصدرت محكمة الموضوع بعدد 141/ ب / 2006 و تاريخ 22/11/2006 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف استأنف وكيل المدعى الحكم طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 4/12/2006 أصدرت محكمة استئناف الديوانية الاتحادية بعدد 164/ س / 2006 وتاريخ 28/11/2007 تأييد الحكم البدائي المستأنف ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف الاستئنافية وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 26/12/2007 م.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بان المميز (المدعي) متقاعد مع مديرية زراعة محافظة الديوانية على مساحة مقدارها (47) دونما من القطعة المرقمة 22 مقاطعة 11 السدير بعد أن تم تصحيح رقم القطعة من (25) إلى (22) بموجب العقد المرقم 71 في 15/1/990 وقد أيدت المديرية المذكورة بكتابها المرقم 12859 في 6/11/2007 محتويات العقد المذكور ومن كون المميز متفرغ زراعيا كما تضمن الكتاب بعدم وجود أي تداخلات بين عقود المتفرغين الزراعيين والعقود الموسمية المبرمة مع بعض الفلاحين الذين تجاوزا على أراضي المتفرغين زراعيا ولذلك يعد حكم محكمة الاستئناف برد اللائحة الاستئنافية لعدم أقامة المميز (المدعى) دعوى منع المعارضة قبل المطالبة باجر المثل مخالفا لأحكام القانون والتكييف القانوني السليم لموضوع الدعوى لأنه وعند ثبوت غصب المدعى عليهم للأرض العائدة للمدعي وحرمانه من الانتفاع بها يكون قد تحقق العمل غير المشروع وبالتالي أصبح للمدعي حق المطالبة بمافاته من المنفعة المتمثلة باجر مثل المساحة المغصوبة وخلال فقرة الغصب وليس هنالك من نص في القانون يمنع المغصوب منه من أقامة دعوى اجر المثل قبل أقامة دعوى منع المعارضة لذلك كان يقتضي على المحكمة الخوض في موضوع الدعوى و حسمها وفق ما تتراى لها من نتيجة وحيث أن المحكمة خالفت وجهة نظر القانونية الصحيحة مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 30 / ربيع الأول /1429 هــ الموافق 6/4/2008 م.