ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::226/طعن/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يقبل اطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه منه إسقاطاً صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعيات لدى محكمة بداءة الحمزة بان ( المدعى عليه ) (ك) مستأجر العقار المرقم 944 الحمزة العائد لموكليه بمبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف دينار سنويا ً وان عقد الإيجار ينتهي في 15/10/2007 وقد وجه موكليه الإنذار المرقم 4690 في 6/11/2007 إلى المدعى عليه بعد انتهاء عقد الإيجار إلا أن المدعى عليه سكن ولم يدفع بدلات الإيجار لحد ألان ولم يراجع وكيله لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بفسخ العقد وتسليم المحل خاليا ً من الشواغل لموكليه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة , أصدرت المحكمة بتاريخ 27/11/2007 وبعدد 227 / ب/ 2007 حكما حضوريا ً قابلا ً للاستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور قدم وكيله لائحة تمييزية مؤرخة في 6/12/2007 طالبا فيها نقضه للأسباب الواردة فيها .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن المميز / المدعى عليه يطعن بالحكم الصادر من محكمة بداءة الحمزة في الدعوى المقامة عليه بشان فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المميز عليهما والمحسومة بالرد لصالحه وحيث إن الطعن في الأحكام لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطا ً صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل (م 169 مرافعات ) و إذ أن المميز وبالحكم الصادر برد الدعوى يعتبر بمثابة من كسبها عليه قرر رد الطعن التمييزي مشكلا ً مع التحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16 / صفر / 1429 هــ الموافق 24/2/2008 م .

سنە قرارات مدنی