يلزم الموظف المستأجر للوحدة السكنية الحكومية كما يلزم ورثته بتخليتها خلال مدة محددة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة بسبب أحالته على التقاعد.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::214/تخلية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يلزم الموظف المستأجر للوحدة السكنية الحكومية كما يلزم ورثته بتخليتها خلال مدة محددة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة بسبب أحالته على التقاعد.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي ( المميز ) لدى محكمة بداءة المهناوية بأنه سبق وان لمورث موكله (م) أن شغل الدار بصفة مستأجر ودأب على دفع بدلات الإيجار حتى وفاته واستمر أبناءة بعدة حتى وقت قريب رغم تعرض موكله وبعض أفراد أسرته إلى ضغوط كبيرة من قبل النظام السابق وقد تعرض أبناءة إلى ضغوط أخرى بعد سقوط ذلك النظام و حاولت دوائر المدعى عليه في المحافظة أن تنكر عليهم ذلك الحق في السكني والاستئجار وأنها استحوذت على ما لدى موكلهم من مستمسكات وأدلة ثبوتية تخص الموضوع . لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته له و لأفراد أسرته في الإيجار و السكنى والإشعار إلى مديرية ناحية الصلاحية بوقف الإجراءات بحق موكله لحين حسم الدعوى ولغرض الرسم أقام الدعوى بمبلغ مائة ألف دينار . أصدرت محكمة الموضوع بعدد 198 / ب/ 2007 وتاريخ 28/11/2007 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي (ص) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه . ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طعن به تمييزا ً بلائحته المؤرخة 26/12/2007 .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لان قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 864 لسنة 1979 ألزم الموظف المستأجر للوحدة السكنية الحكومية بتخليتها خلال مدد محدده من تاريخ انفكاكه من الوظيفة بسبب أحالته على التقاعد , وأيضا ً ألزم ورثة المستأجر المتوفى بالتخلية خلال المدد المحددة فيه من تاريخ الوفاة , مما يستلزم رد الدعوى , وهذا ما قضى به الحكم المميز فقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 13 / صفر / 1429 هــ الموافق 21/2/2008 م.