إذا دفع المدعى عليه في دعوى منع المعارضة انه مستأجر للشقة من المالك السابق فعليه إثبات ذلك بمستند ثابت التاريخ سابق على تاريخ نقل الملكية إلى المدعي وعند عجزه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::831/منع معارضة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا دفع المدعى عليه في دعوى منع المعارضة انه مستأجر للشقة من المالك السابق فعليه إثبات ذلك بمستند ثابت التاريخ سابق على تاريخ نقل الملكية إلى المدعي وعند عجزه يمنح حق توجيه اليمين إلى المدعي لان ملكية المأجور إذا انتقلت إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا بحق المستأجر إذا لم يكن له تاريخ ثابت التصرف الذي يترتب عليه انتقال الملكية.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة البصرة أن المدعى عليه شغل الشقة المرقمة (5) في الطابق الأرضي ضمن العقار تسلسل 89/9 الكائن في محلة العباس / البريهة دون وجه حق أو أي مسوغ قانوني وانه ممتنع عن إخلاء الشقة المذكورة رغم المطالبة المستمرة ويقدر فوات المنفعة السنوية للشقة بمبلغ قدره مائة ألف دينار لغرض الرسم . لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بمنع معارضة وتسليم الشقة للمدعي خالية من الشواغل و تحميله كافة الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 29/11/2007 وبعدد 732 / ب /2007 حكما حضوريا ً يقضي برد المدعي وتحميل الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه مناصفة . ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 18/12/2007 م .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المميز / المدعي وبعريضة الدعوى يطلب الحكم بمنع معارضة المميز عليه / المدعى عليه له بمنفعة الشقة وتسليمها خالية من الشواغل وان الأخير دفع بكونه مستأجر للشقة من المالك السابق وحيث أن ملكية المأجور إذا انتقلت إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية ( م 786/1 مدني) عليه كان على المحكمة تكليف المميز عليه / المدعى عليه بإثبات كونه مستأجر بموجب مستند ثابت التاريخ سابق على تاريخ نقل الملكية للميز المدعي وعند عجزه منحه حق توجيه اليمين للميز وحيث أن الحكم المميز قد اغفل ما تقدم مما يعتبر عيناً اخل بصحة قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27 / ربيع الثاني / 1429 هـــ الموافق 4/5/2008 م.