ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::227/تسجيل عـقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن كتاب مجلس الوزراء المرقم 11278 في 13/9/2005 قد منع إجراء أي تسجيل للعقارات الممنوحة للمواطنين بموجب قرارات صادرة من رئاسة الجمهورية أو ديوان الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أي دائرة أخرى في ظل النظام السابق وقبل 9/4/2003 ما لم يجر تسجيلها لحد ألان بأسماء أصحابها .

نص الحكم
ادعى وكيل المدعي (ن) لدى محكمة بداءة طوز بأنه سبق وتم تخصيص العقار المرقم 92/ 4747م5 طوز له من قبل لجنة تخصيص الأراضي في صلاح الدين إلا أن بلدية الطوز لم توافق على التسجيل بحجة توقف تخصص الأراضي – لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم بتسجيل القطعة المرقمة أعلاه باسمه مع تحميله المصاريف وأتعاب المحاماة . قررت المحكمة بتاريخ 11/11/2007 وبعدد 182/ ب/ 2007 الحكم برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه إضافة لوظيفته مناصفة بينهما ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور قدم وكيله لائحة تمييزية مؤرخة في 25/11/2007 طالبا فيها نقضه للأسباب الواردة فيها .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لان كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بعدد 11278 في 13/9/2005 قد منع إجراء أي تسجيل للعقارات الممنوحة للمواطنين بموجب قرارات صادرة من رئاسة الجمهورية أو ديوان الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أية دائرة أخرى في ظل النظام السابق وقبل 9/4/2003 ولم يجر تسجيلها لحد ألان بأسماء أصحابها وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد وهذا ما قضت به المحكمة بحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 13 / صفر / 1429 هــ الموافق 21/2/2008 م.

سنە قرارات مدنی