ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::618/اجازة بناء/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن تخصيص قطعة ارض لاتحاد نقابات العمال في كربلاء وحصول المميز عليه الأول على إجازة بناء أصولية بالأبنية التي شيدها على العقار لا يعطي الحق للبلدية طلب إبطال التسجيل وإنما لها أن تثبت وجود تجاوز على منطوق الإجازة ورفع هذا التجاوز.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعي إضافة لوظيفته سبق وان قامت دائرة موكله بتمليك المدعى عليه الأول في كربلاء إضافة لوظيفته العقار المرقم 163/ 17م6 مخيم لغرض أقامة بناية لاتحاد نقابات العمال بموجب الكتاب المرقم 12420 في 19/7/1982 إلا أن الاتحاد خالف الغرض المخصص من وراء التمليك وقام بإنشاء بناية تجارية عليه طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتهما للمرافعة والحكم بإبطال القيد وإعادة تسجيلها باسم دائرة موكله مع تحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ويقدر قيمة العقار لغرض الرسم بمبلغ مائة مليون دينار عراقي أصدرت محكمة الموضوع بعدد 1562 / ب/ 2007 وتاريخ 31/12/2007 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الأول ولوكيل المدعى عليه الثاني استأنف وكيل المدعي إضافة لوظيفته الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة في 14/1/2008 أصدرت محكمة استئناف كربلاء بعدد 32 / س/ 2008 وتاريخ 14/2/2008 حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن ألاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها مشمولة للمرافعة الاستئنافية ولعدم قناعة وكيل المستأنف المدعي اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته المؤرخة في 2/3/2008 م.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الثابت من التحقيقات الجارية في الدعوى أن المميز عليه الأول كان قد حصل على إجازة بناء أصولية بالأبنية التي أشادها على العقار موضوع الدعوى فلا يحق للبلدية طلب إبطال قيد تسجيل العقار باسم المميز عليه لإقامته هذه الأبنية وان ثبت وجود تجاوز على منطوق الإجازة فيمكن للبلدية رفع هذا التجاوز وفقا لأحكام القانون إلا أن وجود هذا التجاوز ( أن صح) لا يبيح لها طلب الإبطال لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 10 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 17/3/2008 م .

سنە قرارات مدنی