طلبت المحكمة من المدعين تأمين الحماية لنقل الخبراء إلى موقع الكشف وعودتهم وامتناع المدعين عن تأمين ذلك لا يكون سبباً لرد الدعوى. إذ أن تأمين الحماية هو من صميم عمل المحكمة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::917/تأمين الحماية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
طلبت المحكمة من المدعين تأمين الحماية لنقل الخبراء إلى موقع الكشف وعودتهم وامتناع المدعين عن تأمين ذلك لا يكون سبباً لرد الدعوى. إذ أن تأمين الحماية هو من صميم عمل المحكمة وان تعذر على المحكمة ذلك فلها أن تقرر جعل الدعوى مستأخرة لحين الاستطاعة من ذلك وليس لها رد الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن المحكمة لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 424/الهيئة الأستئنافية /العقار/2006 على الوجه الصحيح , حيث أنها وإتباعا لقرار النقض أنابت محكمة بداءة مندلي لأجراء الكشف مجددا على القطعة موضوع الدعوى بمعرفه خمسة خبراء وقد اعتذرت تلك المحكمة عن إجراء الكشف لعدم توفر العدد الكافي من الخبراء كما اعتذرت محكمة بداءة بلدروز عن تأمين الخبراء فطلبت محكمة الاستئناف من المميزات تأمين نقل الخبراء من بعقوبة إلى مندلي وثم عودتهم إلى بعقوبة فرفض ذلك بسبب الظروف الأمنية , وحيث إن مهمة إجراء الكشف وتأمين الحماية لهيئة الكشف هو من صميم اختصاصات المحكمة وليس من مهام الخصوم خصوصا في الظروف الأمنية المتدهورة في منطقه ديالى , فكان على المحكمة عند توفر القناعة بعدم إمكانية إجراء الكشف بواسطة خبراء من بعقوبة وتأمين الحماية لهم بالذهاب والإياب من قبل المحكمة بواسطة الجهات الأمنية المختصة أن تقرر جعل الدعوى مستأخرة لحين استتباب الأمن في المنطقة هذا من جهة ومن جهة أخرى يتعين على المحكمة إدخال دائرة الزراعة في ديالى شخصاً ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن مراحل تنفيذ قرار الاستيلاء على القطعة وأسباب عدم تنفيذه سابقاً والاطلاع على قرار الاستيلاء عند صدوره , وحيث ان محكمة الاستئناف لم ترع ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ربيع الثاني /1429هـ الموافق 20/4/2008 م.