ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::697/اموال عامة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
استملاك العقار وتسجيله باسم الجهة المستملكة يصبح العقار من الاموال العامة التي لا يجوز تأجيرها الاّ بموجب المزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة ويكون شاغل العـقار بعد ايلولته الى الجهة الرسمية لا يستند اشغاله الى مسوغ قانوني

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , لانه من الثابت في الدعوى بان المميز عليه (المدعي ) اضافة لوظيفته قد استملك رضائياً العقار المرقم 1/3770 ثعالبة والذي هو عبارة عن دار من ثلاثة طوابق ومن ضمنها الشقة المرقمة 5/1 موضوع الدعوى وفقاً لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل لقاء بدل مقداره (138) مليون دينار استلمته المالكة السابقة (ص) وسجل باسم مصرف الرشيد في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 327/حزيران/2001 جلد 98 , مما اصبح العقار المذكور من الاموال العامة التي لا يجوز تأجيرها الا بموجب المزايدة العلنية عملاً باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل , لذلك يكون بقاء المميز (المدعى عليه) في الشقة المذكورة بعد ايلولتها الى مصرف الرشيد دون مسوغ قانوني , فقرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 30/ربيع الاول/1429 هـ الموافق 6/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی