ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::899/استئناف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم محكمة البداءة فيها وفقا للمادة (192) من قانون المرافعات المدنية لذا فأن على محكمة الاستئناف إجراء التحقيقات في الدفوع كافة التي أوردها المستأنف بعريضته الاستئنافية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن دعوى المدعي تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ ستة ملايين دينار عن اجر استغلاله الأرض الزراعية المستأجرة من مديرية زراعة المثنى بموجب عقد الإيجار المرقم 667 في 13 /1/2004 وان المدعى عليه وفي مرحلة الدعوى البدائية أنكر اشتغاله بصفه فلاح لدى المدعي ودفع وكيله بأن شقيقه (م) هو الذي يعمل في الأرض موضوع الدعوى لدى أصحابها الشرعيين وليس المدعي وان المحكمة استمعت إلى البينة الشخصية لإثبات ادعاء المدعي ورفضت استماع البينة الشخصية التي طلب المدعى عليه الاستماع لها لإثبات بأن شقيقه هو الذي يعمل في الأرض وليس المدعى عليه , وان المحكمة أصدرت حكمها بالدعوى بإلزامه بأداء مبلغ تسعمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة دينار وقد طعن المدعى عليه بالحكم المذكور استئنافا وضمن لائحته الاستئنافية الدفوع التي أوردها في مرحلة الدعوى البدائية إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش تلك الدفوع وأنهت ختام المرافعة وأصدرت حكمها المميز دون أن تلاحظ بأن الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة لما رفع عنه الاستئناف فقط (م192) من قانون المرافعات المدنية لذا كان على المحكمة التوسع في تحقيقها بشأن الدفوع التي أوردها المستأنف ومن ثم إصدار الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 1/ جمادى الأولى /1429 هـ الموافق 6/5/2008 م .

سنە قرارات مدنی