ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::555/ابطال تسجيل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من حق البلدية سحب القطعة المخصصة للمستفيد قضاءاً وإبطال تسجيلها إذا قدم معلومات غير صحيحة وخالف شروط التخصيص.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث إن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه / المستأنف عليه ) كانت قد خصصت له القطعة المرقمة 1/6349م12الغرباوية استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117 لسنة 2000 وسجلت باسمه في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 9تشرين الأول /2001 جلد إلا أن المستأنف عليه عاد وقدم معلومات غير صحيحة إلى الجهات المعنية بتخصيص قطع الأراضي للمشمولين بالقرار 117 لسنه 2000 مما جعل المميز عليه (المدعي /المستأنف ) يخصص له القطعة المرقمة 2/3957م38 الخاجية وسجلت باسمه في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 160 كانون أول 2004 جلد 42 ولما كان المميز قد خالف شروط التخصيص الواردة بالقرار 117 لسنة 2000 التي تطلب أن يتم تخصيص قطعة ارض سكنية واحدة للمشمولين به وان المميز قد استفاد بقطعتين نتيجة المعلومات غير الصحيحة التي قدمها بشأن شموله بالقرار لذا يكون من حق المميز طلب إبطال تسجيل القطعة المرقمة 2/3957م38 الخاجية وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/ ربيع الأول / 1429 هـ الموافق 12 / 3 / 2008 م .

سنە قرارات مدنی