إذا انتهى عقد الإيجار للعقار المشمول بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة ولم يسلمه المستأجر فيتحمل المستأجر اجر المثل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::356/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا انتهى عقد الإيجار للعقار المشمول بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة ولم يسلمه المستأجر فيتحمل المستأجر اجر المثل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا , وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة لان المدعي كان مستأجرا للعقار موضوع الدعوى من 15/11/2000 ولغاية 14/11/2003 وانتهى العقد ولم يسلم المـأجور إلى المؤجر في نهاية مدة العقد خلافا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 , حيث وانه في حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد وعدم تسليمه إلى المؤجر فيتحمل المستأجر اجر المثل طوال مدة إشغاله له بعد انتهاء الفترة المذكورة , وتكون دعوى المدعي بلا سند قانوني ويلزم ردها لهذا السبب , وحيث ردتها محكمة الموضوع لسبب أخر , لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 10 / ربيع الأول / 1429 هـ الموافق 17/3/2008 م .