ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::730/اعادة بدل ايجار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تعرض المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور واقامة المستأجر الدعوى بطلب فسخ العقد بعد الانذار وصدور حكم بالفسخ اكتسب درجة البتات يكون ذلك ملزماً للمؤجر باعادة بدل الايجار عن المدة التي لم ينتفع بها المستأجربمنفعة المأجور

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز عليه (المدعي/المستأنف عليه )كان قد استأجر من المميز (المدعى عليه /اضافة لوظيفته/المستأنف) ساحة بيع الفواكه والخضر في علاوي جميلة ولمدة سنة واحدة اعتباراً من 16/5/2001 ولغاية 15/5/2002 وكان قد سدد القسط الاول البالغ اربعة وثلاثون مليون ومائتان وعشرون الف دينار وقد حصل تعرض من قبل المميز للمميز عليه بغلق احد منافذ الساحة مما حدى بالمدعي ان يسير انذاراً للمدعى عليه بتاريخ 24/6/2001 ومن ثم اقام الدعوى المرقمة 912/ب/2001 للمطالبة بفسخ العقد والتي صدر فيها حكم بتاريخ 25/10/2001 والمكتسب درجة البتات وحيث ان المدة التي انتفع بها المميز عليه بالمأجور تبلغ شهر واحد وتسعة ايام لذا فأنه يستحق ان يستعيد ما دفعه من اجرة اعتباراً من تاريخ توجيه الانذار في 24/6/2001 حيث نصت المادة (753) من القانون المدني (لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة ولا ان يحدث في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها ) وان المحكمة استعانت بخبير حسابي لاحتساب المبلغ الواجب اعادته للمدعي ,. لذا تكون لدعوى المدعي سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 7/4/2008 م .

سنە قرارات مدنی