ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::967/تسجيل عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن تسجيل العقار بعد تخصيصه من الجهة الإدارية لا يتطلب الإقرار من الجهة المختصة وإنما يصار إلى مراجعة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل العقار بناءا ً على كتاب التخصيص.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح ومواقف للقانون حيث أن تسجل العقار بعد تخصيصه من قبل الجهة الإدارية لا يتطلب الإقرار من الجهة المختصة وإنما يصار إلى مراجعة مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار بناء على كتاب التخصيص ( المادة 272 من قانون التسجيل العقاري ) وان الطلب من المحكمة بإلزام المدعى عليها بالتسجيل غير وارد قانونا وتكون دعوى المدعي لا سند لها من القانون وحرية بالرد ما قضت به المحكمة المميز حكمها قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12 / جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 18/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی