ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::927/عريضة الطعن التمييزي /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن عريضة الطعن التمييزي يجب توقع من قبل المميز حتى يمكن اعتبارها عريضة الطعن وإلا فأنها لا تعتبر قائمة قانونا وتعتبر غير ذات موضوع وترد شكلاً عملا بأحكام المادة (172) مرافعات مدنية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها الأصلية كانت أصدرت حكمها بالدعوى 215/س/2007 في 6/2/2008 باءاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 2485/الهيئة الاستئنافية/عقار/2007 في 25/11/2007 وقدمت بشأنه لائحة تمييزية من قبل (و. م. م.) دفع الرسم عنها في 9/3/2008 ولم توقع هذه اللائحة من قبل المميز المذكور وقد قدم وكيل خصمه لائحة تحريرية إلى رئيس الهيئة الاستئنافية يثبت فيه ذلك وأيد رئيس الهيئة ما تقدم وقد أشر فوق اسم المميز بصفحتي اللائحة التمييزية بعلامة (x) داخل قوسين من قبل هذه المحكمة لإثبات واقعة عدم التوقيع وحيث إن المادة (173) من قانون المرافعات قد أشارت إلى إن الطعن بالحكم يكون بعريضة تتضمن أسباب الطعن وحيث إن عريضة الطعن يجب أن توقع من مقدمها حتى يكون اعتبارها عريضة طعن ولما كان المميز لم يوقع العريضة فإنها لا تعتبر قائمة قانوناً وغير ذات موضوع لذا قرر ردها شكلا وتحميل المميز رسم تمييزه وصدر القرار بالاتفاق في 21/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 27/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی