لا يجوز طلب منع المعارضة وطلب رفع إشارة عدم التصرف في دعوى واحدة لاختلاف طرق الطعن فيها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::913/رفع إشارة عدم التصرف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز طلب منع المعارضة وطلب رفع إشارة عدم التصرف في دعوى واحدة لاختلاف طرق الطعن فيها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة السؤال من وكيل المدعي بحصر دعواه بأحد المطلبين الواردين في عريضة الدعوى حيث لا يجوز طلب منع المعارضة ورفع إشارة عدم التصرف في دعوى واحدة لاختلاف طرق الطعن هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اقر وكيل وزير العدل بأن إشارة عدم التصرف قامت قد وضعت من قبل الهيئة ألاستئنافية الموجودة في مديرية التسجيل العقاري فأن خصومة المدعى عليه مدير البلدية تكون غير متوجهة وكان على المحكمة رد الدعوى بالنسبة للشخص الثالث مديرية بلدية البصرة كما أن المحكمة لم تستوفي رسم الدعوى بالنسبة للشخص الثالث بعد أن قررت في الجلسة المؤرخة 3/12/2007 بدخوله إلى جانب المدعي عليهم كما أن ليس للمحكمة الحكم بأتعاب المحاماة وفقا لقيمة العقار كما جاء في سند التسجيل العقاري وان تم احتساب أتعاب المحامي وفقا لما قدره المدعي بقيمة العقار في عريضة الدعوى وتم استيفاء الرسم القانوني عن ذلك وحيث إن المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادى الأولى/1429 هـ الموافق 18/5/2008 م.