ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::793/قيمة منشآت/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المطالبة بأقيام المنشآت التي يقيمها المستأجر بعلم المؤجر فالمتحركة منها بإمكان المستأجر استلامها ورفعها عن المأجور إذا لم تكن تحدث ضرراً به. أما الثابتة منها والتي تحدث ضررا بالمأجور فيستحق المستأجر اقيامها بتاريخ إنشائها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون, حيث لم تكلف محكمة الموضوع وكيل المدعى عليه بتقديم نسخة من صورة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى للتثبت من عائديته إليه استقلالا أم مشاركة على الشيوع, فضلاً عن عدم ربط أضبارة الدعوى المتعلقة بإلزام (ب. ج) بتخلية المأجور بموجب الحكم الصادر فيها وهل اكتسب الدرجة القطعية من خلافه, هذا من جهة ومن جهة أخرى, فأن الثابت إحداث المدعي للمنشآت المطالب بأقيامها بعلم المؤجر ودون اعتراض منه, فيلزم تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (774) من القانون المدني ( بعد ربط سند العقار وأضبارة التخلية ) وذلك بتحديد المنشآت المتحركة أي غير الثابتة وغير المستقرة والتي يمكن رفعها بدون إحداث ضرر بالمأجور ويكون من حق المستأجر رفعها واستلامها لكونها عائدة له ولا يلزم المؤجر بأقيامها إلا عند امتناعه عن التسليم, أما المحدثات الثابتة أي المستقرة وغير المتحركة والتي لا يمكن رفعها بدون إحداث ضرر بالمأجور فتقدر اقيامها بتاريخ إنشائها,ثم تقدر قيمة ما زاد في قيمة المأجور نتيجة إحداث هذه المنشات, ويكون التقدير بتاريخ انتهاء العقد استنادا للحكم الصادر بالتخلية, وتحكم المحكمة على المدعى عليه بأقل القيمتين, إن كان مالكا للعقار كله, وإلا فيقدر سهامه فيه, وللمستأجر إقامة الدعوى المستقلة ضد الشركاء الآخرين إن وجدوا كل بقدر سهامه, إن رغب المستأجر في ذلك وكان له مسوغ قانوني, فقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 6/جمادى الأولى/1429هـ الموافق 11/5/2008م.

 

سنە قرارات مدنی