ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::684/أسباب الحكم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ينقـض الحكم المميز إذا جاء مقـتضباً وليس فيه تحقيقات كافية بشأن موضوع الدعوى وخالياً من الأسباب التي بنيت عليها استناداً للمادة (159) مرافعات مدنية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن محكمة بداءة كربلاء قد أصدرت حكماً غيابياً بحق المدعى عليه مؤرخاً في 31/12/2007 متضمناً إلزامه برفع تجاوزه على عقار المدعي المرقم 1/307/21 حيدرية وإزالة المنشآت المحدثة من قبله وعلى نفقته واعتبار المرتسم المقدم من قبل الخبير الفني المؤرخ 31/12/2007 جزء من هذا الحكم عند التنفيذ إلا أن المدعى عليه لم يعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه وبذلك لا يحق له تقديم دفوع جديدة أمام محكمة التمييز لم يوردها أمام المحكمة المختصة باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى (م 209/3) من قانون المرافعات المدنية إلا انه يلاحظ أن الحكم المميز قد وقع في أخطاء قانونية متعددة منها أن المحكمة لم تفاتح مديرية التسجيل العقاري في كربلاء لإرسال صورة قيد العقار المجاور لعقار المدعي لكي تتحقق عن عائديته أو صورة طبق الأصل كما هو مدون في سجلاتها سيما أن المدعي لم يورد في عريضة الدعوى رقم العقار العائد للمدعى عليه كما أن المحكمة وفي الجلسة المؤرخة 27/12/2007 قررت إجراء الكشف وبمعرفة الخبير (ع) بتاريخ 30/12/2007 وتعيين يوم 31/12/2007 موعداً للمرافعة إلا أن المحكمة وفي محضر الجلسة المؤرخة 30/12/2007 قررت ختام المرافعة وتعيين يوم 31/12/2007 خلافاً لما أوردته في محضر الجلسة المؤرخة 27/12/2007 وكان ذلك في عجالة منها لكي تحسم الدعوى قبل انتهاء العام 2007 مما جعل قرار الحكم مقتضباً وليس فيه تحقيقات كافية بشأن موضوع الدعوى وخالياً من الأسباب خلافاً لما ورد في نص المادة (159) من قانون المرافعات المدنية (يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وان تستند إلى احد أسباب الحكم المبينة في القانون ) ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 17/4/2008م.

سنە قرارات مدنی