إذا ثبت للمحكمة بأن المدعى عليه لم يكن مالكا للعقار عند بيعه إلى المدعي فتكون أحكام المادة 1127 من القانون المدني هي المنطبقة على دعوى المدعي وليس القرار المرقم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::671/بيع عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا ثبت للمحكمة بأن المدعى عليه لم يكن مالكا للعقار عند بيعه إلى المدعي فتكون أحكام المادة 1127 من القانون المدني هي المنطبقة على دعوى المدعي وليس القرار المرقم 1198 لسنة 1977 وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المحكمة ذهبت إلى تطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 على طلب المدعي لفرق البدلين وحيث تبين من سير المرافعات إن العقار المرقم 37/16 مقاطعة2 السهلية كان قد سجل باسم المدعى عليه في مديرية التسجيل العقاري بموجب قرار الحكم المرقم 317/ب/2006 محكمة بداءة الكوفة في 15/4/2007 بعد أن تم تسجيل العقار المذكور بأسم وزارة المالية بالقيد المرقم 16/آذار/2005 جلد 147 استناداً إلى قرار مجلس الحكم المرقم 30 لسنة 2003 وحيث إن المدعي يدعي في عريضة دعواه انه كان قد اشترى العقار من المدعى عليه بموجب العقد الخارجي المؤرخ 1/8/2004 فيكون المدعى عليه قد باع العقار إلى المدعي وهو لم يكن يملك العقار المذكور وأن ذهاب المحكمة إلى كون المدعى عليه قد اشترى العقار من تاريخ رسو المزايدة عليه فإن هذا الاتجاه غير صحيح كون العقار قد سجل بأسم وزارة المالية في سنة 2005 بدلا من المالك السابق ( حزب البعث ) وبذلك يكون العقار غير مملوك للمدعى عليه بتاريخ بيعه إلى المدعى وان أحكام المادة 1127 من القانون المدني هي المنطبقة على دعوى المدعي وليس القرار المرقم 1198 لسنة 1977 حيث استقر قضاء محكمة التمييز على أن البائع الذي لا يكون مالكاً للعقار عند البيع لا يسري عليه القرار 1198 لسنة 1977 وإنما يكون القانون المدعي هو القانون واجب التطبيق وحيث أن المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ربيع الثاني / 1429هـ الموافق 14/4/2008 م.